- محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و علي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي بصير، عن عمر بن رياح، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: بلغني أنك تقول: من طلق لغير السنة أنك لا ترى طلاقه شيئا؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام): " ما أقوله، بل الله عز و جل يقوله، أما و الله لو كنا نفتيكم بالجور، لكنا شرا منكم، لأن الله عز و جل يقول: { لَوْلاَ يَنْهَاهُمُ ٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ ٱلإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ } " الآية. - العياشي: عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن عمر بن رياح زعم أنك قلت: " لا طلاق إلا ببينة؟ ". قال: فقال: " ما أنا قلته، بل الله تبارك و تعالى يقول، إنا و الله لو كنا نفتيكم بالجور، لكنا أشر منكم، إن الله يقول: { لَوْلاَ يَنْهَاهُمُ ٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلأَحْبَارُ } ".