- الشيخ: عن المفيد محمد بن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن الحسن- يعني ابن الوليد- عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، و عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن ابن بكير، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قوله: إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ما يعني بذلك- إذا قمتم إلى الصلاة؟- قال: " إذا قمتم من النوم ". قلت: ينقض النوم الوضوء؟ فقال: " نعم، إذا كان يغلب على السمع، و لا يسمع الصوت ". - و عنه: عن المفيد، قال: أخبرني أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، و سعد بن عبد الله، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله، عن حماد، عن محمد بن النعمان، عن غالب بن الهذيل، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن قول الله عز و جل: { وَٱمْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَينِ } على الخفض هي، أم على النصب؟ قال: " بل هي على الخفض ". - محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت له: أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ الذي قال الله عز و جل. فقال: " الوجه الذي أمر الله تعالى بغسله، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه و لا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر، و إن نقص منه أثم: ما دارت عليه السبابة و الوسطى و الإبهام، من قصاص الرأس إلى الذقن، و ما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه، و ما سوى ذلك فليس من الوجه ". قلت: الصدغ من الوجه؟ قال: " لا ". و روى هذا الحديث ابن بابويه في (الفقيه)، قال: قال زرارة بن أعين لأبي جعفر (عليه السلام): أخبرني عن حد الوجه، و ذكر مثله، و فيه زيادة: قال زرارة: قلت له: أ رأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال: " كلما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه، و لا يبحثوا عنه، و لكن يجري عليه الماء ". - محمد بن يعقوب: عن محمد بن الحسن و غيره، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن الهيثم بن عروة التميمي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن قول الله عز و جل: { فٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ } فقلت: هكذا؟ و مسحت من ظهر كفي إلى المرفق.