الرئيسية - التفاسير


* تفسير البرهان في تفسير القرآن/ هاشم الحسيني البحراني (ت 1107هـ) مصنف و مدقق مرحلة اولى


{ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوۤاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } * { فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }

- محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن التيمم، فتلا هذه الآية: { وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوۤاْ أَيْدِيَهُمَا } ، و قال:فٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ } [المائدة: 6] - قال- فامسح على كفيك من حيث موضع القطع- و قال-وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً } [مريم: 64] ".

- الشيخ: بإسناده عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام)، قال: " تقطع يد السارق، و يترك إبهامه و صدر راحته، و تقطع رجله، و يترك عقبه يمشي عليها ".

- و عنه: بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام): في كم تقطع يد السارق؟ فقال: " في ربع دينار ".

قال: قلت له: في درهمين؟ فقال: " في ربع دينار، بلغ الدينار ما بلغ ".

قال: فقلت له: أ رأيت من سرق أقل من ربع دينار، هل يقع عليه حين سرق اسم السارق، و هل هو عند الله سارق في تلك الحال؟ فقال: " كل من سرق من مسلم شيئا، قد حواه و أحرزه، فهو يقع عليه اسم السارق، و هو عند الله السارق، و لكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر، و لو قطعت يد السارق فيما هو أقل من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين ".

- و عنه: بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن عمر الحلال، قال: قال ياسر عن بعض الغلمان، عن أبي الحسن (عليه السلام)، أنه قال: " لا يزال العبد يسرق حتى إذا استوفى ثمن يده أظهر الله عليه ".

- العياشي: عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن التيمم، فتلا هذه الآية: { وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوۤاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً } و قال:فٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ } [المائدة: 6]وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ } [المائدة: 6] - قال- فامسح على كفيك من حيث موضع القطع- قال-وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً } [مريم: 64] ".

- قال: و كتب إلينا أبو محمد يذكر عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عامة أصحابه يرفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه كان إذا قطع يد السارق ترك له الإبهام و الراحة، فقيل له: يا أمير المؤمنين، تركت عامة يده؟ قال: فقال لهم: " فإن تاب فبأي شيء يتوضأ؟ لأن الله يقول: { وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوۤاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } ".

السابقالتالي
2 3