الرئيسية - التفاسير


* تفسير البرهان في تفسير القرآن/ هاشم الحسيني البحراني (ت 1107هـ) مصنف و مدقق مرحلة اولى


{ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ ٱللَّهِ وَلاَ ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلاَ ٱلْهَدْيَ وَلاَ ٱلْقَلاۤئِدَ وَلاۤ آمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَاناً وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُواْ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلإِثْمِ وَٱلْعُدْوَانِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ }

قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ ٱللَّهِ وَلاَ ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلاَ ٱلْهَدْيَ وَلاَ ٱلْقَلاۤئِدَ وَلاۤ آمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ } إلى قوله تعالى - { وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلإِثْمِ وَٱلْعُدْوَانِ } [المائدة: 2] - علي بن إبراهيم: الشعائر: الإحرام و الطواف و الصلاة في مقام إبراهيم و السعي بين الصفا و المروة و المناسك كلها من الشعائر، و من الشعائر إذا ساق الرجل بدنة في الحج ثم أشعرها- أي قطع سنامها- أو جللها أو قلدها ليعلم الناس أنها هدي، فلا يتعرض لها أحد، و إنما سميت الشعائر لتشعر الناس بها فيعرفونها.

و قوله: { وَلاَ ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَا } و هو ذو الحجة، و هو من أشهر الحرم، و قوله: { وَلاَ ٱلْهَدْيَ } و هو الذي يسوقه إذا أحرم، و قوله: { وَلاَ ٱلْقَلاۤئِدَ } قال: يقلدها النعل التي قد صلى فيها، و قوله: { وَلاۤ آمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ } قال: الذين يحجون البيت.

- الطبرسي، قال أبو جعفر (عليه السلام): نزلت هذه الآية في رجل من بني ربيعة يقال له: (الحطم).

و قال الفراء: " كانت عادة العرب لا تدري الصفا و المروة من الشعائر، و لا يطوفون بينهما، فنهاهم الله عن ذلك. و هو المروي عن أبي جعفر (عليه السلام). { وَلاۤ آمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ }.

- الطبرسي في قوله تعالى: { وَلاۤ آمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ }.

قال: قال ابن عباس: إن ذلك في كل من توجه حاجا. و به قال الضحاك و الربيع. ثم قال: و اختلف في هذا، فقيل: هو منسوخ بقوله:فَٱقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ } [التوبة: 5] عن أكثر المفسرين. و قيل:

" ما نسخ من هذه السورة شيء و لا من هذه الآية، لأنه لا يجوز أن يبتدأ المشركون في الأشهر الحرم بالقتال إلا إذا قاتلوا. ثم قال الطبرسي: و هو المروي عن أبي جعفر (عليه السلام).

- العياشي: عن موسى بن بكر، عن بعض رجاله: أن زيد بن علي دخل على أبي جعفر (عليه السلام) و معه كتب من أهل الكوفة يدعونه فيها إلى أنفسهم، و يخبرونه باجتماعهم، و يأمرونه بالخروج إليهم، فقال أبو جعفر (عليه السلام): " إن الله تبارك و تعالى أحل حلالا، و حرم حراما، و ضرب أمثالا، و سن سننا، و لم يجعل الإمام العالم بأمره في شبهة مما فرض الله من الطاعة، أن يسبقه بأمر قبل محله، أو يجاهد قبل حلوله، و قد قال الله في الصيد:لاَ تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ } [المائدة: 95] فقتل الصيد أعظم، أم قتل النفس الحرام؟ و جعل لكل محلا، و قال:

{ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُواْ } و قال: { لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ ٱللَّهِ وَلاَ ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ } فجعل الشهور عدة معلومة، و جعل منها أربعة حرما، و قال:

السابقالتالي
2