- العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله: { وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينُ فَٱرْزُقُوهُمْ مِّنْهُ }. قال: «نسختها آية الفرائض». - وفي رواية أخرى: عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله تعالى: { وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرْبَىٰ }. قال: «نسختها آية الفرائض». قلت: يمكن الجمع بين روايتي النسخ وعدمه، بحمل رواية النسخ على نسخ وجوب الإعطاء، وبحمل رواية عدم النسخ على جواز الإعطاء واستحبابه، فلا تنافي بين الروايتين على هذا التقدير، والله أعلم. - قال أبو علي الطبرسي: اختلف الناس في هذه الآية على قولين: أحدهما أنها محكمة غير منسوخة. قال: وهو المروي عن الباقر (عليه السلام). - وقال محمد الشيباني في (نهج البيان): وقال قوم: إنها ليست منسوخة يعطى من ذكرهم الله على سبيل الندب والطعمة. قال: وهو المروي عن الباقر والصادق (عليهما السلام). قلت: وهذه الرواية عن الباقر والصادق (عليهما السلام) تؤيد ما ذكرناه من الحمل بأن الآية محكمة غير منسوخة، ويعطون على سبيل الندب والطعمة، ورواية النسخ ناسخة وجوب إعطائهم بآية الميراث.