الرئيسية - التفاسير


* تفسير البرهان في تفسير القرآن/ هاشم الحسيني البحراني (ت 1107هـ) مصنف و مدقق مرحلة اولى


{ وَٱبْتَلُواْ ٱلْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْداً فَٱدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيباً }

- علي بن إبراهيم، قال: من كان في يده مال بعض اليتامى، فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح و يحتلم، فإذا احتلم وجبت عليه الحدود، وإقامة الفرائض، ولا يكون مضيعا ولا شارب خمر ولا زانيا، فإذا أنس منه الرشد دفع إليه المال، وأشهد عليه، وإن كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ، فإنه يمتحن بريح إبطه، أو نبت عانته، فإذا كان ذلك فقد بلغ، فيدفع إليه ماله إذا كان رشيدا، ولا يجوز أن يحبس عنه ماله و يعتل عليه بأنه لم يكبر بعد ".

- ابن بابويه في (الفقيه): روي عن الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن قول الله عز وجل: { فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْداً فَٱدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ }. قال: " إيناس الرشد: حفظ المال ".

- وفي رواية محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن المغيرة، عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال في تفسير هذه الآية: " إذا رأيتموهم وهم يحبون آل محمد فارفعوهم درجة ".

قال ابن بابويه: الحديث غير مخالف لما تقدمه، وذلك أنه إذا أونس منه الرشد- وهو حفظ المال- دفع إليه ماله، وكذلك إذا أونس منه الرشد في قبول الحق اختبر به، وقد تنزل الآية في شيء وتجري في غيره.

- وعنه: بإسناده عن منصور بن حازم، عن هشام، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " انقطاع يتم اليتيم الاحتلام. وهو أشده، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد، وكان سفيها أو ضعيفا، فليمسك عنه وليه ماله ".

- وعنه: بإسناده عن صفوان، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن اليتمية، متى يدفع إليها مالها؟ قال: " إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع ".

فسألته إن كانت قد تزوجت؟ فقال: " إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها ".

قال ابن بابويه: يعني بذلك إذا بلغت تسع سنين.

- محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، [عن سماعة]، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز وجل: { وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ }.

قال: " من كان يلي شيئا لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم، ويقوم في ضيعتهم، فليأكل بقدر الحاجة ولا يسرف، فإذا كانت ضيعتهم لا تشغله عما يعالج لنفسه فلا يرزأن أموالهم شيئا ".

- عنه: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز وجل: { فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ } ، قال: " المعروف هو القوت، و إنما عنى الوصي أو القيم في أموالهم و ما يصلحهم ".

السابقالتالي
2 3