الرئيسية - التفاسير


* تفسير البرهان في تفسير القرآن/ هاشم الحسيني البحراني (ت 1107هـ) مصنف و مدقق مرحلة اولى


{ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحاً يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً }

- محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي ابن أبي حمزة، قال: سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: { وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَآ } ، قال: " يشترط الحكمان إن شاءا فرقا، و إن شاءا جمعا، ففرقا أو جمعا جاز ".

- و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله عز و جل: { فَٱبْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَآ }.

قال: " ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا من الرجل و المرأة، و يشترطا عليهما، إن شئنا جمعنا، و إن شئنا فرقنا، فإن فرقا فجائز، و إن جمعا فجائز ".

- و عنه: عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: { فَٱبْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَآ }.

قال: " الحكمان يشترطان إن شاءا فرقا، و إن شاءا جمعا، فإن فرقا فجائز، و إن جمعا فجائز ".

- و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: { فَٱبْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَآ } ، أ رأيت إن استأذن الحكمان، فقالا للرجل و المرأة: أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح و التفريق؟ فقال الرجل و المرأة:

نعم. و أشهدا بذلك شهدوا عليهما، أ يجوز تفريقهما؟ قال: " نعم، و لكن لا يكون إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج ".

قيل له: أ رأيت إن قال أحد الحكمين: قد فرقت بينهما، و قال الآخر: لم افرق بينهما، فقال: " لا يكون تفريق حتى يجتمعا جميعا على التفريق، فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما ".

- و عنه: عن عبد الله بن جبلة و غيره، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن قول الله عز و جل: { فَٱبْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَآ } ، قال: " ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا ".

- العياشي: عن ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة تزوجها رجل و شرط عليها و على أهلها، إن تزوج عليها امرأة و هجرها، أو أتى عليها سرية، فإنها طالق، فقال: شرط الله قبل شرطكم، إن شاء وفى بشرطه، و إن شاء أمسك امرأته و نكح عليها و تسرى عليها، و هجرها إن أتت سبيل ذلك، قال الله في كتابه:

السابقالتالي
2