الرئيسية - التفاسير


* تفسير البرهان في تفسير القرآن/ هاشم الحسيني البحراني (ت 1107هـ) مصنف و مدقق مرحلة اولى


{ وَإِنْ أَرَدْتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً } * { وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقاً غَلِيظاً }

قوله تعالى: { وَإِنْ أَرَدْتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً } [لنساء: 20] - إلى قوله تعالى - { مِّيثَٰقاً غَلِيظاً } [النساء: 21] - قال علي بن إبراهيم: وذلك إذا كان الرجل هو الكاره للمرأة، فنهاه الله أن يسيء إليها حتى تفتدي منه، يقول الله: { وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ } والإفضاء هو المباشرة، يقول الله: { وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقاً غَلِيظاً } والميثاق الغليظ الذي اشترطه الله للنساء على الرجال:فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ } [البقرة: 229].

- محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن بريد، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: { وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقاً غَلِيظاً }.

قال: " الميثاق هي الكلمة التي عقد بها النكاح، وأما قوله: { غَلِيظاً } فهو ماء الرجل يفضيه إلى امرأته ".

- العياشي: عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أخبرني عمن تزوج على أكثر من مهر السنة، أيجوز له ذلك؟

قال: " إن جاز مهر السنة فليس هذا مهرا، إنما هو نحل، لأن الله يقول: { وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً } إنما عنى النحل ولم يعن المهر، ألا ترى أنها إذا أمهرها مهرا ثم اختلعت، كان له أن يأخذ المهر كاملا، فما زاد على مهر السنة فإنما هو نحل كما أخبرتك، فمن ثم وجب لها مهر نسائها لعلة من العلل ".

قلت: كيف يعطي، و كم مهر نسائها؟

قال: " إن مهر المؤمنات خمس مائة، و هو مهر السنة، وقد يكون أقل من خمس مائة ولا يكون أكثر من ذلك، ومن كان مهرها ومهر نسائها أقل من خمس مائة أعطي ذلك الشيء، ومن فخر وبذخ بالمهر فازداد على مهر السنة ثم وجب لها مهر نسائها في علة من العلل، لم يزد على مهر السنة خمس مائة درهم ".

- عن يونس العجلي، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله: { وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقاً غَلِيظاً }.

قال: " الميثاق الكلمة التي عقد بها النكاح، و أما قوله: { غَلِيظاً } فهو ماء الرجل الذي يفضيه إلى المرأة ".

- الطبرسي: الميثاق الغليظ هو العهد المأخوذ على الزوج حالة العقد من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال: وهو المروي عن أبي جعفر (عليه السلام).