الرئيسية - التفاسير


* تفسير البرهان في تفسير القرآن/ هاشم الحسيني البحراني (ت 1107هـ) مصنف و مدقق مرحلة اولى


{ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلاَلَةِ إِن ٱمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهَآ وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوۤاْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ }

قوله تعالى: { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلاَلَةِ إِن ٱمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهَآ وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوۤاْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنثَيَيْنِ } [النساء: 176].

- علي بن إبراهيم، قال: حدثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بكير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " إذا مات الرجل و له اخت لها نصف ما ترك من الميراث بالآية كما تأخذ البنت لو كانت، و النصف الباقي يرد عليها بالرحم، إذا لم يكن للميت وارث أقرب منها، فإن كان موضع الاخت أخ أخذ الميراث كله بالآية لقول الله: وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ و إن كانتا أختين أخذتا الثلثين بالآية، و الثلث الباقي بالرحم، و إن كانوا إخوة رجالا و نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، و ذلك كله إذا لم يكن للميت ولد، أو أبوان، أو زوجة ".

- العياشي: عن بكير بن أعين، قال: كنت عند أبي جعفر (عليه السلام) فدخل عليه رجل، فقال: ما تقول في أختين و زوج؟ قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): " للزوج النصف، و للأختين ما بقي ".

قال: فقال الرجل: ليس هكذا يقول الناس، قال: " فما يقولون "؟ قال: يقولون: للأختين الثلثان، و للزوج النصف، و يقسمون على سبعة.

قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): " و لم قالوا ذلك؟ " قال: لأن الله سمى للأختين الثلثين، و للزوج النصف.

قال: " فما يقولون لو كان مكان الأختين أخ "؟ قال: يقولون: للزوج النصف و ما بقي فللأخ. فقال له: " فيعطون من أمر الله له بالكل النصف، و من أمر الله بالثلثين أربعة من سبعة؟! ".

قال: و أين سمى الله له ذلك؟ قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): " اقرأ الآية التي في آخر السورة { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلاَلَةِ إِن ٱمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهَآ وَلَدٌ } " قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): " فإنما كان ينبغي لهم أن يجعلوا لهذا المال للزوج النصف ثم يقسمون على تسعة " قال: فقال الرجل: هكذا يقولون. قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): " فهكذا يقولون ".

ثم أقبل علي فقال: " يا بكير، نظرت في الفرائض؟ " قال: قلت: و ما أصنع بشيء هو عندي باطل؟ قال: فقال:

" انظر فيها، فإنه إذا جاءت تلك كان أقوى لك عليها ".

السابقالتالي
2