قوله تعالى: { يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوۤاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ } - إلى قوله تعالى- { بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } [282] 1551/ [1]- قال علي بن إبراهيم: أما قوله تعالى: { يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوۤاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ } فقد روي في الخبر: أن في البقرة خمس مائة حكم، و في هذه الآية خمسة عشر حكما، و هو قوله: { يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوۤاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِٱلْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ } ثلاثة أحكام { فَلْيَكْتُبْ } أربعة أحكام { وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ } خمسة أحكام، و هو إقراره إذا أملاه. { وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً } و لا يخونه ستة أحكام { فَإن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ } أي لا يحسن أن يمل { فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِٱلْعَدْلِ } يعني ولي المال سبعة أحكام { وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ } ثمانية أحكام { فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا ٱلأُخْرَىٰ } يعني أن تنسى إحداهما فتذكر الاخرى تسعة أحكام { وَلاَ يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ } عشرة أحكام. { وَلاَ تَسْأَمُوۤاْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَو كَبِيراً إِلَىٰ أَجَلِهِ } أي لا تضجروا أن تكتبوه صغير السن أو كبيرا أحد عشر حكما { ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلاَّ تَرْتَابُوۤاْ } أي لا تشكوا { إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا } اثنا عشر حكما { وَأَشْهِدُوۤاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ } ثلاثة عشر حكما { وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ } أربعة عشر حكما { وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ } خمسة عشر حكما { وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ }. 1552/ [2]- الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد و أحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن أحمد بن عمر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سأله أبي و أنا حاضر عن قول الله عز و جل:{ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ } [الأحقاف: 15] قال: " الاحتلام ". قال: فقال: " يحتلم في ست عشرة و سبع عشرة سنة و نحوها ". قال: إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة و نحوها؟ فقال: " لا، إذا أتت ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات، و كتبت عليه السيئات، و جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا ". فقال: و ما السفيه؟ فقال: " الذي يشتري الدرهم بأضعافه ". فقال: و ما الضعيف؟ قال: " الأبله ". 1553/ [3]- العياشي: عن ابن سنان، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) متى يدفع إلى الغلام ماله؟ قال: " إذا بلغ و أونس منه رشد، و لم يكن سفيها أو ضعيفا ".