الرئيسية - التفاسير


* تفسير البرهان في تفسير القرآن/ هاشم الحسيني البحراني (ت 1107هـ) مصنف و مدقق مرحلة اولى


{ يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَٰواْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ } * { فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ }

1531/ [1]- الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) و ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنهما قالا في الرجل يكون عليه الدين إلى أجل مسمى، فيأتيه غريمه، فيقول له: أنقد لي من الذي لي كذا و كذا، و أضع عنك بقيته، أو يقول: أنقد لي بعضا، و أمد لك في الأجل فيما بقي.

قال: " لا أرى به بأسا، ما لم يزد على رأس ماله شيئا، يقول الله: { فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ } ".

ابن بابويه في (الفقيه): بإسناده عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، مثله.

1532/ [2]- العياشي: عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن الرجل يكون عليه الدين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه، فيقول: أنقد لي. فقال: " لا أرى به بأسا، لأنه لم يزد على رأس ماله، و قال الله: { فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ } ".

1533/ [3]- عن أبي عمرو الزبيري، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " إن التوبة مطهرة من دنس الخطيئة، قال تعالى: { يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَٰواْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ } - إلى قوله:- { تُظْلَمُونَ } فهذا ما دعا الله إليه عباده من التوبة، و وعد عليها من ثوابه، فمن خالف ما أمر الله به من التوبة سخط الله عليه، و كانت النار أولى به و أحق ".

1534/ [4]- أبو علي الطبرسي، قال: روي عن الباقر (عليه السلام): " أن الوليد بن المغيرة كان يربي في الجاهلية، و قد بقي له بقايا على ثقيف، فأراد خالد بن الوليد المطالبة بعد أن أسلم، فنزلت الآية ".

1535/ [5]- علي بن إبراهيم: سبب نزولها أنه لما أنزل الله:ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَٰواْ لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ } [البقرة: 275] قام خالد بن الوليد إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله)، و قال: يا رسول الله أربى أبي في ثقيف، و قد أوصاني عند موته بأخذه. فأنزل الله تبارك و تعالى: { يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَٰواْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ }. فقال: " من أخذ من الربا وجب عليه القتل، و كل من أربى وجب عليه القتل ".

1536/ [6]- علي بن إبراهيم، قال: أخبرني أبي، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " درهم من ربا أعظم عند الله من سبعين زنية بذات محرم في بيت الله الحرام ".

السابقالتالي
2