قوله تعالى: { ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ } [229] 1209/ [3]- الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، و محمد بن جعفر، و أبي العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح و علي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا، عن ابن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " طلاق السنة يطلقها تطليقة- يعني على طهر، من غير جماع، بشهادة شاهدين- ثم يدعها حتى تمضي أقراؤها، فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه، و هو خاطب من الخطاب، إن شاءت نكحته، و إن شاءت فلا. و إن أراد أن يراجعها، أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها، فتكون عنده على التطليقة الماضية ". 1210/ [2]- قال: و قال أبو بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام): " هو قول الله عز و جل: { ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ } التطليقة الثالثة تسريح بإحسان ". 1211/ [3]- ابن بابويه في (الفقيه): بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أبيه، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره. فقال: " إن الله عز و جل إنما أذن في الطلاق مرتين، فقال عز و جل: { ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ } يعني في التطليقة الثالثة، و لدخوله فيما كره الله عز و جل له من الطلاق الثالث حرمها عليه، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لئلا يوقع الناس في الاستخفاف بالطلاق، و لا تضار النساء، فالمطلقة للعدة إذا رأت أول قطرة من الدم الثالث بانت به من زوجها، و لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ". 1212/ [4]- العياشي: عن عبد الرحمن، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في الرجل إذا تزوج المرأة. قال: " أقرت بالميثاق الذي أخذ الله: { فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ } ". 1213/ [5]- عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره: التي تطلق، ثم تراجع، ثم تطلق، ثم تراجع، ثم تطلق الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إن الله جل و عز يقول: { ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ } و التسريح: هو التطليقة الثالثة ". 1214/ [6]- قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في قوله:{ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ }