قوله تعالى: { وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوۤءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيۤ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ } [228] 1190/ [1]- محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، قال: سمعت ربيعة الرأي يقول: من رأيي الإقراء التي سمى الله عز و جل في القرآن: إنما هو الطهر ما بين الحيضتين. فقال: " كذب لم يقله برأيه، و إنما بلغه عن علي (صلوات الله عليه) ". قلت: أصلحك الله، أ كان علي (عليه السلام) يقول ذلك؟ فقال: " نعم، إنما القرء الطهر، يقري فيه الدم فيجمعه، و إذا جاء المحيض دفعه ". 1191/ [2]- عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير و عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، جميعا، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " القرء ما بين الحيضتين ". 1192/ [3]- و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " القرء ما بين الحيضتين ". 1193/ [4]- و عنه عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " الأقراء: الأطهار ". 1194/ [5]- و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: أصلحك الله، رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين؟ فقال: " إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها، و حلت للأزواج ". قلت له: أصلحك الله، إن أهل العراق يروون عن علي (صلوات الله عليه)، [أنه] قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة؟ فقال: " كذبوا ". 1195/ [6]- الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " عدة التي تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة أقراء، و هي ثلاث حيض ". قال الشيخ: فالوجه في هذين الخبرين التقية لأنهما يتضمنان تفسير الأقراء بأنها الحيض، و قد بينا نحن أن الأقراء هي الأطهار. على أن قوله: " ثلاث حيض " يحتمل أن يكون إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة لأنه يكون قد مضى لها حيضتان، و ترى الدم من الثالثة، فتصير ثلاثة قروء، و ليس في الخبر أنها تستوفي الحيضة الثالثة، انتهى كلامه.