الرئيسية - التفاسير


* تفسير البرهان في تفسير القرآن/ هاشم الحسيني البحراني (ت 1107هـ) مصنف و مدقق مرحلة اولى


{ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوۤءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيۤ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوۤاْ إِصْلاَحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }

قوله تعالى: { وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوۤءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيۤ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ } [228] 1190/ [1]- محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، قال: سمعت ربيعة الرأي يقول: من رأيي الإقراء التي سمى الله عز و جل في القرآن: إنما هو الطهر ما بين الحيضتين. فقال: " كذب لم يقله برأيه، و إنما بلغه عن علي (صلوات الله عليه) ".

قلت: أصلحك الله، أ كان علي (عليه السلام) يقول ذلك؟ فقال: " نعم، إنما القرء الطهر، يقري فيه الدم فيجمعه، و إذا جاء المحيض دفعه ".

1191/ [2]- عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير و عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، جميعا، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " القرء ما بين الحيضتين ".

1192/ [3]- و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " القرء ما بين الحيضتين ".

1193/ [4]- و عنه عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " الأقراء: الأطهار ".

1194/ [5]- و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: أصلحك الله، رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين؟ فقال: " إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها، و حلت للأزواج ".

قلت له: أصلحك الله، إن أهل العراق يروون عن علي (صلوات الله عليه)، [أنه] قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة؟ فقال: " كذبوا ".

1195/ [6]- الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " عدة التي تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة أقراء، و هي ثلاث حيض ".

قال الشيخ: فالوجه في هذين الخبرين التقية لأنهما يتضمنان تفسير الأقراء بأنها الحيض، و قد بينا نحن أن الأقراء هي الأطهار.

على أن قوله: " ثلاث حيض " يحتمل أن يكون إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة لأنه يكون قد مضى لها حيضتان، و ترى الدم من الثالثة، فتصير ثلاثة قروء، و ليس في الخبر أنها تستوفي الحيضة الثالثة، انتهى كلامه.

السابقالتالي
2 3