الرئيسية - التفاسير


* تفسير البرهان في تفسير القرآن/ هاشم الحسيني البحراني (ت 1107هـ) مصنف و مدقق مرحلة اولى


{ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ } * { نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنْفُسِكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّكُمْ مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ }

قوله تعالى: { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ * نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ } [222- 223]

1143/ [1]- الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما للرجل من الحائض؟ قال: " ما بين أليتيها، و لا يوقب ".

1144/ [2]- ابن بابويه، في (الفقيه): بإسناده، قال: سأل عبيد الله بن علي الحلبي أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض، ما يحل لزوجها منها؟ قال: " تتزر بإزار إلى الركبتين و تخرج سرتها، ثم له ما فوق الإزار ".

1145/ [3]- محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها.

قال: " إذا أصاب زوجها شبق، فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها - إن شاء - قبل أن تغتسل ".

1146/ [4]- الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أسباط، عن محمد ابن حمران، عن عبد الله بن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها. قال: " لا بأس، إذا رضيت ".

قلت: فأين قول الله: { فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ }؟ قال: " هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله، إن الله تعالى يقول: { نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ } ".

1147/ [5]- عنه: بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معمر بن خلاد، قال: قال أبو الحسن (عليه السلام): " أي شيء يقولون في إتيان النساء في أعجازهن؟ ". قلت: إنه بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأسا.

فقال: " إن اليهود كانت تقول: إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج الولد أحول، فأنزل الله عز و جل:

{ نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ } من خلف أو قدام، خلافا لقول اليهود، و لم يعن في أدبارهن ".

1148/ [6]- علي بن إبراهيم، قال: قال الصادق (عليه السلام): " { أَنَّىٰ شِئْتُمْ } أي متى شئتم في الفرج ".

1149/ [7]- محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه و عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد و محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعا، عن ابن محبوب، عن محمد بن النعمان الأحول، عن سلام بن المستنير، قال: كنت عند أبي جعفر (عليه السلام) فدخل عليه حمران بن أعين، و سأله عن أشياء، فلما هم حمران بالقيام، قال لأبي جعفر (عليه السلام): أخبرك- أطال الله بقاءك لنا، و أمتعنا بك- أنا نأتيك فما نخرج من عندك حتى ترق قلوبنا، و تسلو أنفسنا عن الدنيا، و يهون علينا ما في أيدي الناس من هذه الأموال، ثم نخرج من عندك، فإذا صرنا مع الناس و التجار أحببنا الدنيا.

السابقالتالي
2 3 4