قوله تعالى: { وَلاَ تَنْكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ } [221] 1142/ [1]- محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم، قال: قال لي أبو الحسن الرضا (عليه السلام): " يا أبا محمد، ما تقول في رجل يتزوج نصرانية على مسلمة؟ " قلت: جعلت فداك، و ما قولي بين يديك؟! قال: " لتقولن فإن ذلك تعلم به قولي ". قلت: لا يجوز تزوج نصرانية على مسلمة، و لا على غير مسلمة. قال: " و لم؟ ". قلت: لقول الله عز و جل: { وَلاَ تَنْكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ }. قال: " فما تقول في هذه الآية:{ وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلِكُمْ } [المائدة: 5]. قلت: فقوله: وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ نسخت هذه الآية. فتبسم ثم سكت.