938/ [1]- ابن بابويه، قال: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه)، قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن حماد بن عيسى، عن حماد بن عثمان، عمن أخبره، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: لم سمي الحج حجا؟ قال: " حج فلان: أي أفلح فلان ". 939/ [2]- محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، قال: كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) مسائل بعضها مع ابن بكير، و بعضها مع أبي العباس، فجاء الجواب بإملائه: " سألت عن قول الله عز و جل:{ وَللَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً } [آل عمران: 97] يعني به الحج و العمرة جميعا، لأنهما مفروضان ". و سألته عن قول الله عز و جل: { وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ للَّهِ }. قال: " يعني بتمامهما: أدائهما، و اتقاء ما يتقي المحرم فيهما ". و سألته عن قوله تعالى:{ ٱلْحَجِّ ٱلأَكْبَرِ } [التوبة: 3] ما يعني بالحج الأكبر؟ قال: " الحج الأكبر: الوقوف بعرفة و رمي الجمار، و الحج الأصغر: العمرة ". 940/ [3]- عنه: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، في قول الله عز و جل: { وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ للَّهِ }. قال: " إتمامهما أن لا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج ". 941/ [4]- الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: { وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ للَّهِ }. قال: " هما مفروضان ". 942/ [5]- عنه: بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن زرارة بن أعين، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما الذي يلي الحج في الفضل؟ قال: " العمرة المفردة، ثم يذهب حيث شاء ". و قال: " العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج، لأن الله تعالى يقول: { وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ للَّهِ } و إنما نزلت العمرة بالمدينة، فأفضل العمرة عمرة رجب ". و قال: " المفرد للعمرة إذا اعتمر في رجب ثم أقام للحج بمكة، كانت عمرته تامة، و حجته ناقصة ". 943/ [6]- و عنه: بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، و ابن أبي عمير، عن يعقوب بن شعيب، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: { وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ للَّهِ }: يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان العمرة المفردة؟ قال: " كذلك أمر رسول الله (صلى الله عليه و آله) أصحابه ".