قوله تعالى: { يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ } [189] 906/ [1]- الشيخ، بإسناده عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود، قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد، عن الحسن بن القاسم، عن علي بن إبراهيم، قال: حدثني أحمد بن عيسى بن عبد الله، عن عبد الله بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جعفر بن محمد (عليه السلام)، في قوله عز و جل: { قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ }. قال: " لصومهم و فطرهم و حجهم ". 907/ [2]- العياشي: عن زيد بن أبي أسامة، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الأهلة. قال: " هي الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، و إذا رأيته فأفطر ". قلت: أ رأيت إن كان الشهر تسعة و عشرين، أ يقضى ذلك اليوم؟. قال: " لا، إلا أن يشهد ثلاثة عدول، فإنهم إن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك، فإنه يقضى ذلك اليوم ". 908/ [3]- عن زياد بن المنذر، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: " صم حين يصوم الناس، و أفطر حين يفطر الناس، فإن الله جعل الأهلة مواقيت ". 909/ [4]- علي بن إبراهيم: إن المواقيت منها معروفة مشهورة، و منها مبهمة. فاما المواقيت المعروفة المشهورة فأربعة: الأشهر الحرم التي ذكرها الله في قوله:{ مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ } [التوبة: 36]. و الاثنا عشر شهرا التي خلقها الله تعرف بالهلال أولها المحرم، و أخرها ذو الحجة. و الأربعة الحرم: رجب مفرد، و ذو القعدة و ذو الحجة و المحرم متصلة، حرم الله فيها القتال، و يضاعف فيها الذنوب، و كذلك الحسنات. و أشهر السياحة معروفة: و هي عشرون من ذي الحجة، و المحرم، و صفر، و ربيع الأول، و عشر من ربيع الآخر و هي التي أجل الله فيها قتال المشركين في قوله:{ فَسِيحُواْ فِي ٱلأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ } [التوبة 9: 2]. و أشهر الحج معروفة: و هي شوال، و ذو القعدة و ذو الحجة [و إنما صارت أشهر الحج، لأنه من اعتمر في هذه الأشهر في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة، و نوى أن يقيم بمكة حتى يحج، فقد تمتع بالعمرة إلى الحج] و من اعتمر في غير هذه الأشهر، ثم نوى أن يقيم إلى الحج أو لم ينو، فهو ليس ممن تمتع بالعمرة إلى الحج، لأنه لم يدخل مكة في أشهر الحج، فسميت هذه: أشهر الحج، قال الله تبارك و تعالى:{ ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ } [البقرة: 197]، و شهر رمضان معروف. و أما المواقيت المبهمة التي إذا حدث الأمر وجب فيها انتظار تلك الأشهر: فعدة النساء في الطلاق، و المتوفى عنها زوجها، فإذا طلقها زوجها، إن كانت تحيض تعتد بالأقراء التي قال الله عز و جل و إن كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر بيض لا دم فيها، و عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشر، و عدة المطلقة الحبلى أن تضع ما في بطنها، و عدة الإيلاء أربعة أشهر.