قوله تعالى: { فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } [185] 862/ [1]- محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قوله عز و جل: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ؟ قال: " ما أبينها! من شهد فليصمه، و من سافر فلا يصمه ". 863/ [2]- الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " إذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط قال الله تعالى: { فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } فليس للرجل- إذا دخل شهر رمضان- أن يخرج إلا في حج أو عمرة، أو مال يخاف تلفه، أو أخ يخاف هلاكه، و ليس له أن يخرج في إتلاف مال أخيه، فإذا مضت ليلة ثلاث و عشرين فليخرج حيث شاء ". 864/ [3]- و عنه: بإسناده عن هارون بن الحسن بن جبلة، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: جعلت فداك، يدخل علي شهر رمضان فأصوم بعضه، فتحضرني نية زيارة قبر أبي عبد الله الحسين (عليه السلام)، فأزوره و أفطر ذاهبا و جائيا، أو أقيم حتى أفطر، و أزوره بعد ما أفطر بيوم أو يومين. فقال: " أقم حتى تفطر ". قلت له: جعلت فداك، فهو أفضل. قال: " نعم، أما تقرأ في كتاب الله: { فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } ". 865/ [4]- العياشي: عن الصباح بن سيابة، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن ابن أبي يعفور أمرني أن أسألك عن مسائل، فقال: " و ما هي؟ ". قال: يقول لك: إذا دخل شهر رمضان و أنا في منزلي ألي أن أسافر؟ قال: " إن الله يقول: { فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } فمن دخل عليه شهر رمضان و هو في أهله، فليس له أن يسافر إلا لحج أو عمرة، أو في طلب مال يخاف تلفه ". 866/ [5]- عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قوله: { فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ }. قال: فقال: " ما أبينها لمن عقلها!- قال- من شهد رمضان فليصمه، و من سافر فيه فليفطر ". 867/ [6]- و عنه: قال أبو عبد الله (عليه السلام) { فَلْيَصُمْهُ } قال: " الصوم فوه لا يتكلم إلا بالخير ".