الرئيسية - التفاسير


* تفسير البرهان في تفسير القرآن/ هاشم الحسيني البحراني (ت 1107هـ) مصنف و مدقق مرحلة اولى


{ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ }

802/ [1]- محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الوصية للوارث، فقال: " تجوز ". قال: ثم تلا هذه الآية: { إِن تَرَكَ خَيْراً ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلأَقْرَبِينَ }.

الشيخ في (التهذيب) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله.

803/ [2]- ابن بابويه في (الفقيه): بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن محمد ابن سنان، عن عمار بن مروان، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: { ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ }. قال: " هو شيء جعله الله عز و جل لصاحب هذا الأمر ".

قال: قلت: فهل لذلك حد؟ قال: " نعم ".

قلت: و ما هو؟ قال: " أدنى ما يكون ثلث الثلث ".

804/ [3]- العياشي: عن عمار بن مروان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله: { إِن تَرَكَ خَيْراً ٱلْوَصِيَّةُ }. قال: " حق جعله الله في أموال الناس لصاحب هذا الأمر ".

قال: قلت: لذلك حد محدود؟ قال: " نعم ".

قلت: كم؟ قال: " أدناه السدس، و أكثره الثلث ".

805/ [4]- عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الوصية، تجوز للوارث؟ قال: " نعم ".

ثم تلا هذه الآية: { إِن تَرَكَ خَيْراً ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلأَقْرَبِينَ }.

806/ [5]- عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " من أوصى بوصية لغير الوارث من صغير أو كبير بالمعروف غير المنكر، فقد جازت وصيته ".

807/ [6]- عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، قال: " من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث، فقد ختم عمله بمعصية ".

808/ [7]- عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام)، في قوله تعالى: { كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ }. قال: " هي منسوخة، نسختها آية الفرائض التي هي المواريثفَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ } [البقرة: 181] يعني بذلك الوصي ".

809/ [8]- عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله: { إِن تَرَكَ خَيْراً ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ } قال: " شيء جعله الله لصاحب هذا الأمر ".

قال: قلت: فهل لذلك حد؟ قال: " نعم ".

قلت: و ما هو؟ قال: " أدنى ما يكون ثلث الثلث ".