الرئيسية - التفاسير


* تفسير البرهان في تفسير القرآن/ هاشم الحسيني البحراني (ت 1107هـ) مصنف و مدقق مرحلة اولى


{ وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلاَّ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً } * { وَأَوْفُوا ٱلْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً }

قوله تعالى:

{ وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلاَّ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ } - إلى قوله تعالى - { وَأَوْفُوا ٱلْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ } [34- 35]

6363/ [1]- العياشي: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام): " أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن أشياء: عن اليتيم، متى ينقطع يتمه؟ فكتب إليه ابن عباس: أما اليتيم، فانقطاع يتمه إذا بلغ أشده، و هو الاحتلام ".

6364/ [2]- و في رواية اخرى عن عبد الله بن سنان، عنه قال: " سئل أبي و أنا حاضر عن اليتيم، متى يجوز أمره؟ فقال: حين يبلغ أشده.

قلت: و ما أشده؟ قال: الاحتلام.

قلت: قد يكون الغلام ابن ثماني عشرة سنة لا يحتلم، أو أقل أو أكثر؟ قال: إذا بلغ ثلاث عشرة سنة كتب له الحسن و كتب عليه السيء، و جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا ".

6365/ [3]- عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " إذا بلغ العبد ثلاثا و ثلاثين سنة فقد بلغ أشده، و إذا بلغ أربعين فقد انتهى منتهاه، فإذا بلغ إحدى و أربعين فهو في النقصان، و ينبغي لصاحب الخمسين أن يكون كمن هو في النزع ". 6366/ [4]- عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا بلغ أشده: الاحتلام، ثلاث عشرة سنة ".

6367/ [5]- قال علي بن إبراهيم: قوله: { وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلاَّ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } يعني: بالمعروف، و لا يسرف. قال: و قوله: { وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ } وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ يعني: إذا عاهدت إنسانا، فأوف له. قال: و قوله: { إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً } يعني: يوم القيامة. قال: و قوله: { وَأَوْفُوا ٱلْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ } أي بالاستواء.

6368/ [6]- قال: و في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " القسطاس المستقيم فهو الميزان الذي له لسان ".