الرئيسية - التفاسير


* تفسير تفسير الهدايه إلى بلوغ النهايه/ مكي بن أبي طالب (ت 437 هـ) مصنف و مدقق


{ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوۤاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }

قوله: { وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ } الآية.

قال سيبويه: أبت العامة إلا الرفع، يريد بالعامة الجماعة من الرواة والقراء، والاختيار عنده النصب، لأن الأمر بالفعل أولى، فهو عنده مثل " زيداً فاضربه " ، وخولف في ذلك فقال الكوفيون: الرفع أولى، لأنك لا تقصد إلى سارق بعينه، وإنما المعنى: كل من سرق فاقطعوا يده، ولذلك أجمعوا على أن [قرأوا]:وَٱللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا } [النساء: 16] بالرفع، وهو مذهب المبرد.

وقال: { أَيْدِيَهُمَا } بالجمع ليفرق بين ما في الإنسان منه واحد وما فيه اثنان، هذا قول الخليل. وقال الكوفيون: أكثر ما في الإنسان - من الجوارح - اثنان " اثنان " مثل اليدين والرجلين والقدمين والأذنين، فلما جرى أكثره على هذا، ذُهِب بالواحد منهم - إذا أضيف إلى آخر - مذهب الجمع.

وقيل: فعل ذلك، لأن التثنية جمع. وقيل: لأنه لا يُشْكل.

وأجاز سيبويه جمع غير هذا مما (ليس) في الإنسان في حال التثنية وحكى ( " وَضَعا رِحالَهما): يريد رَحْلَيْ راحِلَتَيْن.

وقرأ ابن مسعود " والسّارق والسّارقَةَ " بالنصب، وبه قرأ عيسى بن عمر.

{ جَزَآءً } مفعول من أجله، ويكون مصدراً، ومثله { نَكَالاً }.

وقرأ ابن مسعود (فاقطعوا أيمانهما).

والألف واللام في { ٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ } دخلتا لتعريف النوع كـٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي } [النور: 2]، و [ليستا] لتعريف الجنس، إنما يكونان لتعريف الجنس فيما لزمته الألف واللام (من أجل جنسه: كالرجل والدينار والدرهم، وما لزمه الألف واللام) لأجل فِعله، فهو تعريف النوع كالسارق والزاني وشبهه، وهذا يزول عنه هذا الاسم بزوال فعله، والأول لا يزول عنه أبداً.

ومعنى الآية: من سرق من رجل أو امرأة فاقطعوا أيديهما.

وعنى بذلك سارق ثلاثة [دراهم]، أو ربع دينار أو (ما قيمته) ربع دينار، أو ثلاثة [دراهم] فصاعداً، هكذا بيَّنَته السنة.

ولا يقطع السارق حتى يسرق من حرز وما أشبه الحرز، وهو قول أهل المدينة: مالك وأصحابه. وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن / قيمته ثلاثة دراهم، وهو قول عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعائشة رضي الله عنهم.

وروي أن علياً قطع في ربع دينار: درهمان ونصف.

وروي عن ابن مسعود أن القطع في دينار أو عشرة دراهم فصاعداً، لا فيما دون ذلك. وقال عطاء: لا تقطع يد السارق فيما دون عشرة دراهم.

وقال النخعي: تقطع يد السارق في دينار أو في قيمته.

وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أن اليد تقطع في أربعة [دراهم] فصاعداً، لا فيما دون ذلك.

وقد أوجب قوم القطع على كل من سرق وإن قَلَّ ذلك، على ظاهر الكتاب.

السابقالتالي
2 3