قوله: { وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً } الآية. في هذه الآية نسخان، نسخت آية المواريث الوصية. وقيل: الوصية منسوخة بقول النبي عليه السلام: " لاَ وَصِيَّة لِوَارِثٍ " ، ونسخت { أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً } الحول. وقد قيل: إن هذا ليس بنسخ، إنما هو تخصيص ونقص؛ وذلك أن المرأة كانت إذا توفي زوجها سكنت، وأنفق عليها حولاً إن شاءت. فنسخ ذلك آية الميراث. قاله الربيع وغيره. وقال مجاهد: " الآية محكمة، ولها السكنى والنفقة من مال زوجها إن شاءت ". ومعنى { غَيْرَ إِخْرَاجٍ } أي لا تخرج إلا أن تشاء الخروج، فيبطل حقها بخروجها وهو قوله: { فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيۤ أَنْفُسِهِنَّ } أي ليس لها شيء إذا خرجت، وكان ذلك المقام عليها إباحة وندباً ولم يكن فرضاً، فلها الخروج متى أحبت.