قوله: { وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ }. هو أن يعرض لها في العدة، فيقول: " إنك لجميلة، وإن النساء من حاجتي، وإني فيك لراغب حريص، ولأحسنن إليك " ونحوه. قوله: { أَوْ أَكْنَنتُمْ فِيۤ أَنْفُسِكُمْ }. أي أخفيتم الخطبة ولم تبدوها، لا حرج في جميع ذلك. قال جابر بن زيد: " { لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً }: قال: هو الزنا ". وقاله الحسن وقتادة والضحاك. وقال ابن جبير: " سراً نكاحاً ". وأصل السر الغشيان من غير وجهه. وقال ابن عباس: لا تواعدوهن سراً، ألا ينكحن غيركم، ولا تعاهدوهن على ذلك. وقال مجاهد وعكرمة: " لا تعاهدها على النكاح و [تأخذ ميثاقها ألا] [تتزوج غيرك، تفعل ذلك معها] سراً ". وقال ابن زيد: " { لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً }: لا تنكحوهن وتخفوا النكاح، فإذا خرجت من العدة، أظهرتموه ". واختار الطبري أن يكون السر الزنا. قوله: { إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً } ، هو التعريض المذكور. قال ابن زيد: " نسخ هذا كله بقوله: { وَلاَ تَعْزِمُوۤاْ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَابُ أَجَلَهُ }. وأكثر الناس على أنه محكم، وأنه كله نهي عن عقد النكاح في العدة، ثم أرخص في التعريض الذي [ليس هو] بوعد ولا عقد. ومعنى { يَبْلُغَ ٱلْكِتَابُ أَجَلَهُ }: تنقضي العدة. وقال السدّي: " حتى تنقضي أربعة أشهر وعشر وهو الكتاب الذي ينقضي ". وقاله قتادة، وهو قول ابن عباس والضحاك.