قوله: { وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ } الآية. هي ناسخة لقوله:{ وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعاً إِلَى ٱلْحَوْلِ } [البقرة: 240] قاله عثمان بن عفان وابن الزبير، فنسخ أربعة أشهر وعشر الحول. وأما الوصية فنسخها آية الميراث. وروي عن ابن مسعود أنه قال: " نسخ منها الحوامل ". قيل: ليس هو بنسخ، وإنما هو بيان أن الذي في " البقرة " لغير الحوامل وغير المدخول بهن، وزيدت العشرة / على الأربعة أشهر لأن في ذلك يتبين الحمل. وقال سعيد: " في العشر ينفخ فيه الروح ". قوله: { فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ }. أي إذا تمت العدة فلها أن تتزوج من شاءت. / { بِٱلْمَعْرُوفِ } أي بولي وصداق.