قوله: / { فَإِنْ طَلَّقَهَا } الآية. قال ابن عباس: " إن طلقها ثلاثاً لم تحل إلا بعد زوج ونكاح جديد ". وقال الضحاك: " وغيره - كل الفقهاء -: " إن طلقها واحدة بعد اثنتين لم تحل له إلا بعد زواج ". قوله: { حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ }. يريد الوطء بالعقد الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: " حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ " ومعنى: { فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ } أي من بعد الثالثة، ولذلك بنيت " بعد " للحذف والذي بعدها. وعن ابن المسيب: " أنها إذا نكحت نكاحاً صحيحاً لا يراد به تحليل حلت [به له]، وإن لم يقع وطء ". / وهو شاذ.