الرئيسية - التفاسير


* تفسير تفسير الهدايه إلى بلوغ النهايه/ مكي بن أبي طالب (ت 437 هـ) مصنف و مدقق


{ وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ للَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ }

قوله: { فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ }.

" ما " في موضع رفع، أي: فعليه ذلك.

وقيل: فوجب عليه ما استيسر. والمعنى واحد.

وقيل: هي في موضع نصب تقديره: فَليُهدِ ما استيسر من الهدي.

قال أبو عمرو: " الهدي جمع. واحده: هَدْيَةٌ، كَتَمْرَةٍ وتَمْرٍ ".

وقيل: هو مصدر لا واحد له كرجال صَومٍ. فهو يقع للواحد والجمع والتأنيث كأنه مصدر " هدى إلى البيت هدياً " وبنو تميم يُثقلون ياء الهدي.

وقال الفراء: " لا واحد له ".

قوله: { فَفِدْيَةٌ } أي فعليه فدية.

ويجوز النصب على معنى: فليُفد فديةً، وفليأت فدية.

قوله: { فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ }. الثاني يجوز فيه ما جاز في الأول.

قوله: { ذٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ } أي ذلك الفرض على من هذه حالته.

قوله: { وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ للَّهِ }.

أي: أتموا الحج إلى أقصى مناسكه، والعمرة إلى البيت، وفي قراءة عبد الله: " وأَتِمُّوا الحَجّ والعُمْرَةَ إلَى البَيْتِ لله عز وجل ".

وقرأ الشعبي: " والعُمْرَةُ لله " بالرفع / وكأنه تأول أن النصب يوجب فرض العمرة، وليس كذلك عند أكثر العلماء، وإنما معنى النصب هو الفرض بإتمام ما قد دخل فيه الرجل. فالعمرة ليست بفرض، وإتمامها إذا دخل فيها الداخل فرض.

فالقراءة بالرفع تخرج وجوب إتمام العمرة عند الدخول فيها أن يكون فرضاً بالآية.

ومعنى النصب: " أتموا الفرض والتطوع. والفرض قد بُيِن بقوله:وَللَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ } [آل عمران: 97].

قال ابن عباس: " مَن أحرم بحج أو عمرة فليس له أن يحل حتى يتمهما ".

وقال مجاهد: " إتمامهما أن يقضي مناسكهما ".

وقال علي بن أبي طالب: إتمامهما أن تحرم من دويرة أهلك ".

ويرد هذا فعل النبي [عليه السلام] إذ لم يحرم إلا من الميقات.

وقال طاوس: " إتمامهما أن تفرد / ولا تقرن ".

وقال قتادة: " إتمام العمرة / أن يحرم بها في غير أشهر الحج ".

وإتمام الحج: أن تأتي بمناسكه حتى لا يلزمك دم القِران ولا متعة لأن من أحرم من غيرها بعمرة في أشهر الحج، ثم حج عامة فهو متمتع وعليه دم.

وقال سفيان: " إتمامهما أن تخرج من بيتك لا تريد غيرهما، وتهل من الميقات. ليس أن تخرج لتجارة أو لحاجة / حتى إذا صرت قريباً من مكة قلت: لو حججت أو اعتمرت ".

وروي عن عثمان أنه قال: " إتمامهما ترك الفسخ وأن تكون النفقة حلالاً ". وليست / العمرة بواجبة عند مالك وأبي حنيفة، وهي واجبة عند الشافعي.

وقال عطاء وطاوس ومجاهد: " العمرة فرض كالحج ".

السابقالتالي
2 3 4 5