الرئيسية - التفاسير


* تفسير روح البيان في تفسير القرآن/ اسماعيل حقي (ت 1127 هـ) مصنف و مدقق


{ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيۤ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ }

{ احل لكم } الخطاب للمحرمين { صيد البحر } اى ما يصاد فى المياه كلها بحراً كان او نهراً او غديرا وهو ما لا يعيش الا فى الماء مأكولا كان او غير مأكول فما يعيش فى البر والبحر كالبط والضفدع والسرطان والسلحفاة وجميع طيور الماء لا يسمى صيد البحر بل كل ذلك صيد البر ويجب الجزاء على قاتله. قال الامام جميع ما يصطاد فى البحر ثلاثة اجناس. السمك وجميع انواعه حلال. والضفادع وجميع انواعها حرام واختلفوا فيما سوى هذين الجنسين. فقال ابو حنيفة انه حرام. وقال الاكثرون انه حلال لعموم هذه الآية. وقال محيى السنة جملة حيوانات الماء على قسمين سمك وغيره. اما السمك فميتته حلال مع اختلاف انواعها قال النبى عليه الصلاة والسلام " احلت لنا ميتتان السمك والجراد ". ولا فرق بين ان يموت بسبب او بغير سبب وعند ابى حنيفة يحل الا ان يموت بسبب من وقوع على حجر او انحسار الماء عنه ونحو ذلك. واما غير السمك فقسمان قسم يعيش فى البر كالضفدع والسرطان ولا يحل اكله وقسم يعيش فى الماء ولا يعيش فى البر الا عيش المذبوح فاختلف فيه فذهب قوم الى ان لا يحل شىء منها الا السمك وهو قول ابى حنيفة وذهب قوم الى ان ميتة الكل حلال لان كلها سمك وان اختلف صورها كالجريث يقال له حية الماء لكونه على شكل الحية واكله مباح بالاتفاق { وطعامه } اى طعام البحر وهو ما قذفه البحر ولفظه او نضب عنه الماء اى غار وبقى هو فى ارض يابسة فيؤخذ من غير معالجة فى اخذه. وقال المولى ابو السعود { وطعامه } اى ما يطعم من صيده وهو تخصيص بعد التعميم والمعنى احل لكم التعرض لجميع ما يصاد فى المياه والانتفاع به انتهى { متاعا لكم } نصب على انه مفعول له. قال المولى ابو السعود مختص بالطعام كما ان نافلة فى قوله تعالىووهبنا له إسحق ويعقوب نافلة } الأنبياء 72. حال مختصة بيعقوب اى احل لكم طعامه تمتعا للمقيمين يأكلونه طريا { وللسيارة } منكم يتزودونه قديدا { وحرم عليكم صيد البر } وهو ما يفرخ فيه وان كان يعيش فى الماء فى بعض الاوقات كطير الماء { ما دمتم حرما } ما مصدرية ظرفية اى مدة دوامكم محرمين لا خلاف فى الاصطياد انه حرام على المحرم فى البر فاما عين الصيد فظاهر الآية يوجب حرمة ما صاد الحلال على المحرم وان لم يكن له مدخل فيه لكن مذهب ابى حنيفة انه يحل له ما صاده الحلال وان صاده لاجله اذا لم يشر اليه ولم يدل عليه وكذا ما ذبحه قبل احرامه لان الخطاب للمحرمين وكأنه قيل حرم عليكم ما صدتم فى البر فيخرج منه مصيد غيرهم { واتقوا الله } فيما نهاكم عنه من جميع المعاصى التى من جملتها اخذ الصيد فى الاحرام { الذى اليه تحشرون } لا الى غيره حتى يتوهم الخلاص من اخذه تعالى بالالتجاء اليه كما قال تعالى

السابقالتالي
2