الرئيسية - التفاسير


* تفسير روح البيان في تفسير القرآن/ اسماعيل حقي (ت 1127 هـ) مصنف و مدقق


{ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ }

{ فإن طلقها } اى بعد الطلقتين السابقتين { فلا تحل } تلك المرأة { له } لزوجها { من بعد } اى من بعد الطلقة الثالثة لا بطريق الرجعة ولا بتجديد العقد { حتى تنكح } زوجا فسماه باسم العاقبة والنكاح هنا العقد دون الوطئ وبه اخذ سعيد بن المسيب واللفظ يشهد له لا يقال حتى تطأ المرأة الزوج فان المرأة موطوءة لا واطئة فالآية وان كانت مطلقة لانها انما تدل على ان عدم حلها له يمتد الى ان تتزوج بزوج آخر وينعقد بينهما عقد النكاح من غير تقييد ذلك العقد بكونه مؤديا الى جماع الزوج الثانى لكنها مقيدة بالسنة فالاجماع على اشتراط الاصابة لما " روى ان امرأة رفاعة جاءت النبى عليه الصلاة والسلام فقالت ان رفاعة طلقنى فبت طلاقى اى قطعه حيث طلقنى ثلاثا وان عبد الرحمن بن الزبير تزوجنى وان ما معه اى ذكره ليس باغنى عنى من هذه اى الهدبة واخذت من جلبابها فتبسم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقال " أتريدين ان ترجعى الى رفاعة " قالت نعم فقال " لا حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك " والمراد بالعسيلة الجماع شبه لذة الجماع بالعسل { فإن طلقها } اى الزوج الثانى بعد الدخول بها { فلا جناح عليهما } اى لا اثم على الزوج الاول والمرأة { أن يتراجعا } اى يرجع كل منهما الى صاحبه بعقد جديد { إن ظنا أن يقيما حدود الله } اى ان كان فى ظنهما انهما يقيمان حدود الله اى ما حده الله وشرعه من حقوق الزوجية ولم يقل ان علما لان العواقب غير معلومة والانسان لا يعلم ما فى الغد وانما يظن ظنا { وتلك } اشارة الى الاحكام المذكورة الى هنا { حدود الله } اى احكامه المعينة المحمية من التعرض لها بالتغيير والمخالفة { يبينها } بهذا البيان { لقوم يعلمون } اى يفهمون ويعملون بمقتضى العلم وتخصيصم بالذكر مع عموم الدعوة والتبليغ لما انهم المنتفعون بالبيان والجاهل اذا بين له لا يحفظ ولا يتعاهد
نكته كفتن بيش كزفهمان زحكمت بيكمان جوهرى جند از جواهر ريختن ييش خرست   
ثم ان الحكمة فى اشتراط اصابة الزوج الثانى فى التحليل وعدم كفاية مجرد العقد فيه الردع عن المسارعة الى الطلاق فان الغالب ان يستنكر الزوج ان يستفرش زوجته رجل آخر وهذا الردع انما يحصل بتوقف احل على الدخول واما مجرد العقد فليس منه زيادة نفرة وتهييج غيرة فلا يصلح توقف الحل عليه رادعا وزاجرا عن التسرع الى الطلاق والنكاح المعقود بشرط التحليل وهو ان يشترط فى النكاح ان يقتصر على قدر التحليل ولا يستديم زوجيتها فاسد عند الاكثر وجائز عند ابى حنيفة مع الكراهة وعنه انهما ان اضمرا التحليل ولم يصرحا به فلا كراهة.

السابقالتالي
2