الرئيسية - التفاسير


* تفسير لطائف الإشارات / القشيري (ت 465 هـ) مصنف و مدقق


{ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ }

لمّا ضاق الأمرُ على من رأى أهلَه على فاحشة، إذ أن في ذلك قبول نسبٍ غير صحيح - فقد نهى الشرعُ عن استلحاقه ولداً مِنْ غيره. وكان أمراً محظوراً هتكُ عِرْضِ المرأة والشهادةُ عليها بالفحشاء، إذ يجوز أن يكون الأمر في المُعيب؛ أي بخلاف ما يدَّعيه الزوجُ. ولأن ذلك أمرٌ ذو خَطَرٍ شَرَعَ اللَّهُ حُكْمَ اللعان ليكون للخصومة قاطعاً، وللمُقْدِم على الفاحشة زاجراً، ففي مثل هذه الأحوال عنها خَرْجَةٌ. ولولا أنَّ الله على كل شيءٍ قدير وإلا ففي عادة الناس.. مَنِ الذي يهتدي لِمِثْلِ هذا الحكم لولا تعريفٌ سماوي وأمر نبوي، من الوحي مُتَلَقَّاهُ، ومنِ اللَّهِ مُبْتَداهُ وإليه منتهاهُ؟.