الرئيسية - التفاسير


* تفسير حاشية الصاوي / تفسير الجلالين (ت1241هـ) مصنف و لم يتم تدقيقه بعد


{ يَسْأَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ } * { ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيّبَـٰتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِيۤ أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِٱلإِيمَٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ }

قوله: { يَسْأَلُونَكَ } هذه الآية مرتبة على قوله: (حرمت عليكم الميتة الخ) فلما بين المحرمات سألوا عن الحلال، وصورة السؤال ماذا أحل الله لنا، وروي في سبب نزولها أن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن عليه، فأذن له، فلم يدخل، فقال له النبي: قد أذنا لك يا رسول الله، قال: أجل ولكنا لا ندخل بيتاً فيه كلب، فأمر صلى الله عليه وسلم أبا رافع بقتل كل كلب في المدينة ففعل، حتى انتهى إلى امرأة عندها كلب ينبح عليها فتركه رحمة لها، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بقتله فرجع إلى الكلب فقتله، فجاؤوا إلى رسول الله فقالوا له: ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها، قال: فسكت رسول الله، فنزل { يَسْأَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ } الآية، فعند ذلك أذن رسول الله في اقتناء الكلاب التي ينتفع بها، ونهى عن إمساك ما لا نفع فيه منها، وروى الشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أمسك كلباً فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط " ، وفي رواية قيراطان، إلا كلب حرث أو ماشية، ويؤخذ هذا الحديث أن قتل غير النافع من الكلاب مندوب، إن لم يكن عقوراً يخشى منه الضرر ولا يندفع إلا بالقتل، وإلا وجب قتله عند مالك. قوله: (المستلذات) أي الشرعية وهي ما لم يثبت تحريمها بكتاب أو سنة، فلا يرد لحم الخنزير مثلاً إذا أتقن طبخه. قوله: { وَ } (صيد) { مَا عَلَّمْتُمْ } قدره إشارة إلى أن ما معطوف على الطيبات لكن على حذف مضاف، وصيد بمعنى مصيد، ومن الجوارح بيان لما.

قوله: { مُكَلِّبِينَ } حال أي من التاء في علمتم. قوله: (من كلبت) أي مأخوذ من كلبت. قوله: (أرسلته على الصيد) أي فمعنى مكلبين مرسلين بمعنى قاصدين إرساله احترازاً عما لو ذهبت من غير إرسال وأتى بصيد فلا يؤكل، وفسره غيره بالتعليم، فيكون حالاً مؤكدة لعاملها، وما قاله المفسر أوجه، وإن رد بأنه لا مستند له في ذلك، لأن المفسر حجة، وعبر عن الإرسال بالتكليب، أما إشارة إلى أن ذلك غالب في الكلاب، أو أن الكلب يطلق على ما يصاد بع سبع وطير. قوله: (حال من ضمير مكلبين) أي مؤكدة إن فسر مكلبين بمعلمين، ومؤسسة إن فسر بمرسلين، ويصح أن يكون جملة مستأنفة موضحة لما قبلها. قوله: { مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ } من للتبعيض، وقوله: (من آداب الصيد) بيان لما.

قوله: { فَكُلُواْ مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ } نتيجة قوله: { وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ } وقوله: { عَلَيْكُمْ } أي لكم قوله: (بأن لم يأكلن منه) أي فإن أكلن منه فلا يؤكل وهو داخل في قوله ما أكل السبع، وهذا الشرط اعتبره الشافعي، وعند مالك يؤكل، ولو أكل منه الجارح، فإن أدرك حياً فلا بد من ذكائه الشرعية، فقوله: (بأن لم يأكلن) تفسير لقوله: { أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ } لأنه إن أكمل منه فليس ممسكاً لصاحبه بل لنفسه، وقد علمت أن هذا التقييد مذهب الشافعي، وسيأتي إيضاحه في آخر عبارة المفسر، قوله: (وعلامتها الخ) ذكر أربع علامات وهي معتبرة في الكلب والسبع، وأما في الطير كالصقر فلا يعتبر فيه إلا قيدان، أن لا يأكل منه، وأنه إذا أرسل استرسل.

السابقالتالي
2 3