قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: { وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُم }؛ أي اقتلُوا الذينَ يبدأُونَكم بالقتالِ من أهلِ مكَّةَ حيث وجدتُّمُوهم؛ { وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ }؛ أي كما أخرَجُوكم من مكَّةَ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: { وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ }؛ أي والشِّركِ الذي هم فيه أعظَمُ ذنباً مِن قتلِكم إياهم في الْحَرَمِ والأشهر الْحُرُم والإحرامِ. هكذا قالَ عامة المفسرين. وقال الكسائيُّ: (الْفِتْنَةُ هَا هُنَا الْعَذَابُ) وَكَانُواْ يُعَذِّبُونَ مَنْ أسْلَمَ. قًوْلُهُ تَعَالَى: { وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَٱقْتُلُوهُمْ }؛ أي إذا بدأوكم في غيرِ الحرم، ثم لجأوا إلى الحرمِ فكُفوا عن قتالهم ولا تقاتلوهم في الحرمِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيْهِ. فإن بدأوكم بالقتالِ في الحرم فاقتلوهم فيه، { كَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَافِرِينَ }. قرأ عيسى بن عمر وطلحة بن مصرِّف ويحيى بن وثَّاب والأعمشُ وحمزة والكسائي: (وَلاَ تَقْتُلُوهُمْ) بغير ألِفٍ من القتل على معنى ولا تقتلُوا بعضَهم. تقول العربُ: قتلنا بني تَميم؛ وإنَّما قتَلُوا بعضَهم. وقرأ الباقون كلها بالألِفِ من القتالِ. واختلفوا في حُكمِ هذه الآيةِ؛ فقال بعضُهم: هي منسوخةٌ؛ نُهُوا عن الابتداء بالقتالِ، ثُم نُسِخَ ذلك بقَوْلِهِ تَعَالَى:{ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ } [البقرة: 193]، وهذا قولُ قُتَادةَ والربيع. وقال مقاتلُ: { وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُم } أيْ حَيْثُ أدْرَكْتُمُوهُمْ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ. لَما نزلت هذه الآية نَسَخَها قَوْلُهُ تَعَالَى: { وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ } ثًُمَّ نَسَخَتْهَا آيةُ السيفِ التي في براءَةَ، فهي ناسخةٌ منسوخةٌ). وقال آخرون: هذه آيةٌ مُحْكَمةٌ؛ ولا يجوزُ الابتداء في القتال في الحرمِ. وهو قولُ مجاهدٍ وأكثرِ المفسرين. وسُمِّيَ الكفرُ فتنةً؛ لأنه يؤدي إلى الهلاك كما أن الفتنةَ تؤدي إلى الهلاكِ. قَوْلُهُ تَعَالَى: { فَإِنِ ٱنتَهَوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }؛ أي فإن انتهوا عن القتال والكفرِ فإن اللهَ { غَفُورٌ } لِما مضَى من جَهْلِهم ولِما سلَفَ من كُفرِهم، { رَحِيْمٌ } بهم بعد تَوبَتِهم وإسلامِهم.