{ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ } الآية: نزلت في عبد الله بن جحش وأصحابه { ٱلْخَمْرِ } كل مسكر من العنب وغيره { وَٱلْمَيْسِرِ } القمار، وكان ميسر العرب بالقداح في لحم الجزور، ثم يدخل في ذلك النرد والشطرنج وغيرهما، وروي ان السائل عنهما كان حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه { إِثْمٌ كَبِيرٌ } نص في التحريم وأنهما من الكبائر، لأن الإثم حرام لقوله:{ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلإِثْمَ } [الأعراف: 33] خلافاً لمن قال: إنما حرمتها آية المائدة لا هذه الآية { وَمَنَٰفِعُ } في الخمر؛ التلذذ والطرب، وفي القمار: الاكتساب به. ولا يدل ذكر المنافع على الإباحة قال ابن عباس: المنافع قبل التحريم، والإثم بعده { وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ } تغليباً للإثم على المنفعة، وذلك أيضاً بيان للتحريم { قُلِ ٱلْعَفْوَ } أي السهل من غير مشقة، وقراءة الجماعة بالنصب بإضمار فعل مشاكلةً للسؤال، على أن يكون ما مبتدأ، وذا خبره { تَتَفَكَّرُونَ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ } أي في أمرهما { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَٰمَىٰ } كانوا قد تجنبوا اليتامى تورّعاً، فنزلت إباحة مخالطتهم بالإصلاح لهم، فإن قيل: لم جاء ويسألونك بالواو ثلاث مرات، وبغير واو ثلاث مرات قبلها؟ فالجواب: أن سؤالهم عن المسائل الثلاث الأولى وقع في أوقات مفترقة فلم يأت بحرف عطف وجاءت الثلاثة الأخيرة بالواو لأنها كانتا متناسقة { وَٱللَّهُ يَعْلَمُ } تحذير من الفساد، وهو أكل أموال اليتامى { لأَعْنَتَكُمْ } لضيَّقَ عليكم بالمنع من مخالطتهم، قال ابن عباس: لأهلككم بما سبق من أكلكم أموال اليتامى.