قوله: { مِنْهَا، وَمِنْهَا }: " مِنْ " الأولى يجوزُ أَنْ تكونَ للتبعيضِ، إذ ليس كلُّها تُرْكَبُ، ويجوزُ أَنْ تكونَ لابتداءِ الغايةِ إذ المرادُ بالأنعامِ شيءٌ خاصٌّ، وهي الإِبل. قال الزجَّاج: " لأنه لم يُعْهَدْ للركوبِ غيرُها ". وأمَّا الثانيةُ فكالأولى. وقال ابنُ عطية: " هي لبيانِ الجنسِ " قال: " لأنَّ الخيلَ منها ولا تُؤْكَلُ ".