أَنبا عبد الرحمن، قال: ثنا إِبراهيم، قال: نا آدم، قال: نا ورقاءُ عن ابن أَبي نجيح، عن مجاهد في قوله، عز وجل { مَا قَطَعْتُمْ مِّن لِّينَةٍ } [الآية: 5]. يعني: من نخلة. قال: ونهى بعض المهاجرين بعضاً عن قطع النخل، وقالوا: إِنما هي مغانم للمسلمين. وقال الذين قطعوا بل هو غيظ للعدو. فنزل القرآن بتصديق من نهى عن قطعه، وتحليل من قطعه من الإِثم. فقال: إِنما قطعه وتركه بإِذن الله، عز وجل. أَنا عبد الرحمن، قال: ثنا إِبراهيم، قال: نا آدم، قال نا ورقاءُ عن ابن أَبي نجيح، عن مجاهد: { فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ } [الآية: 6]. قال: يذكرهم ربهم أَنه نصرهم بغير كراع ولا عدة، في قريظة وخيبر.