أنا عبد الرحمن، قال: ثنا إِبراهيم، قال: نا آدم، قال: ثنا ورقاءُ عن ابن أَبي نجيح، عن مجاهد في قوله: { لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرْهاً } [الآية: 19] قال: كان الرجل إِذا توفي كان ابنه أَحق بامرأَته. فيقول: { لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرْهاً }. أنا عبد الرحمن، قال: نا إِبراهيم، قال: ثنا آدم، قال: نا ورقاءُ عن ابن أَبي نجيح، عن مجاهد: { وَإِنْ أَرَدْتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ / 13 ظ / زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً }. [الآية: 20]. يقول: إِن أَردتم طلاق امرأَة، ونكاح أُخرى، فلا يحل لكم من مال المطلقة شيئاً. وإِن كثر وهو قوله: { وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً }.