أَنا عبد الرحمن، قال: نا إِبراهيم، قال: ثنا آدم، قال: ثنا ورقاءُ عن ابن أَبي نجيح، عن مجاهد في قوله: { لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ } [الآية: 226]. قال: يوقف إِذا مضت أربعة أَشهر حتى يراجع أَو يطلق. أَنا عبد الرحمن، قال: ثنا إِبراهيم، قال: نا آدم، قال: ثنا ورقاءُ عن ابن أَبي نجيح، عن مجاهد: { وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوۤءٍ } [الآية: 228]. يعني: ثلاث حيض { وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيۤ أَرْحَامِهِنَّ } [الآية: 228]. يعني: الحمل. يقول: لا تقول المرأَة: لست حبلى وهي حبلى ولا تقول: إِني حبلى، وليست حبلى. { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ } [الآية: 228]: يعني: في العدة. أَنا عبد الرحمن، قال: ثنا إِبراهيم، قال: نا آدم، قال: ثنا ورقاءُ عن ابن أَبي نجيح، عن مجاهد في قوله: { وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً } [الآية: 231] قال: الضرار أَن يطلق الرجل امرأَته تطليقة، ثم يراجعها عند آخر يوم يبقى من الأَقراءِ، ثم يطلقها ثم يراجعها عند آخر يوم من الاقراءِ، يضارها بذلك.