الرئيسية - التفاسير


* تفسير مقاتل بن سليمان/ مقاتل بن سليمان (ت 150 هـ) مصنف و مدقق


{ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَامَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلاَّ تَعُولُواْ }

{ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَامَىٰ } ، نزلت فى خميصة بن الشمردل، وذلك أن الله عز وجل أنزل:إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلْيَتَامَىٰ ظُلْماً } يعنى بغير حق،إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً } [النساء: 10]، فخاف المؤمنون الحرج، فعزلوا كل شىء لليتيم من طعام، أو لبن، أو خادم، أو ركوب، فلم يخالطوهم فى شىء منه، فشق ذلك عليهم وعلى اليتامى، فرخص الله عز وجل من أموالهم فى الخلطة، فقال:وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ } [البقرة: 220]، فنسخ من ذلك الخلطة، فسألوا النبى صلى الله عليه وسلم عما ليس به بأس، وتركوا أن يسألوه عما هو أعظم منه، وذلك أنه كان يكون عند الرجل سبع نسوة، أو ثمان، أو عشر حرائر، لا يعدل بينهن، فقال سبحانه: { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَامَىٰ } ، يقول: ألا تعدلوا فى أمر اليتامى، فخافوا الإثم فى أمر النساء، واعدلوا بينهن، فذلك قوله عز وجل: { فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ } ، يعنى ما يحل لكم { مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ } ، ولم يطب فوق الأربع، ثم قال سبحانه: { فَإِنْ خِفْتُمْ } الإثم { أَلاَّ تَعْدِلُواْ } فى الاثنين والثلاث والأربع فى القسمة والنفقة، { فَوَاحِدَةً } ، يقول: فتزوج واحدة ولا تأثم، فإن خفت أن لا تحسن إلى تلك الواحدة، { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } من الولائد، فاتخذ منهن { ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلاَّ تَعُولُواْ } [آية: 3]، يقول: ذلك أجدر ألا تميلوا عن الحق فى الواحدة وفى إتيان الولائد بعضهم على بعض، " ولما نزلت: { مَثْنَىٰ وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ } ، كان يومئذ تحت قيس بن الحارث ثمان نسوة، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: " خل سبيل أربعة منهن وأمسك أربعة " ، فقال للتى يريد إمساكها: أقبلى، وللتى لا يريد إمساكها: أدبرى، فأمسك أربعة وطلق أربعة.