{ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ } إذا متن، { إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ } عليهم، ثم قال سبحانه: { وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ } بعد الموت من الميراث، { إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم } من المال، { مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ }.
ثم قال عز وجل: { وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو ٱمْرَأَةٌ } فيها تقديم، { يُورَثُ كَلاَلَةً } ، والكلالة الميت يموت وليس له ولد ولا والد ولا جد، { وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوۤاْ أَكْثَرَ مِن ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ } ، فهم الإخوة لأم، والذكر والأنثى فى الثلث سواء، ولا يوصى لوارث، ولا يقر بحق ليس عليه مضارة للورثة، فذلك قوله سبحانه: { مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ } ، يعنى هذه القسمة فريضة من الله، { وَٱللَّهُ عَلِيمٌ } بالضرار، يعنى من يضار فى أمر الميراث، { حَلِيمٌ } [آية: 12] حين لا يعجل عليهم بالعقوبة.