الرئيسية - التفاسير


* تفسير إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم/ ابو السعود (ت 951 هـ) مصنف و مدقق


{ إِنَّمَا جَزَآءُ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُوۤاْ أَوْ يُصَلَّبُوۤاْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلأَرْضِ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ }

{ إِنَّمَا جَزَاء ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ } كلامٌ مستأنفٌ سيق لبـيان حكمِ نوع من أنواع القتلِ وما يتعلق به من الفساد بأخذ المالِ ونظائرِه وتعيـينِ موجبِه العاجلِ والآجلِ إثرَ بـيانِ عظمِ شأن القتلِ بغير حق، وأُدرج فيه بـيانُ ما أشير إليه إجمالاً من الفساد المبـيحِ للقتل، قيل: أي يحاربون رسولَه، وذكرُ الله تعالى للتمهيد والتنبـيه على رفعة محلّه عنده عز وجل ومحاربةُ أهلِ شريعتِه وسالكي طريقتِه من المسلمين محاربةٌ له عليه السلام فيعم الحكمُ من يحاربهم ولو بعد أعصارٍ بطريق العبارة دون الدِلالةِ والقياس، لأن ورود النصِّ ليس بطريق خطابِ المشافهةِ حتى يختصَّ حكمُه بالمكلفين عند النزول فيُحتاجَ في تعميمه لغيرهم إلى دليل آخرَ، وقيل: جعلُ محاربة المسلمين محاربةً لله تعالى ورسولِه تعظيماً لهم والمعنى يحاربون أولياءَهما، وأصل الحربِ السلْب والمرادُ هٰهنا قطعُ الطريق، وقيل: المكابرة بطريق اللصوصية وإن كانت في مِصْرٍ { وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلأَرْضِ } عطف على يحاربون، والجارُّ والمجرور متعلقٌ به وقوله تعالى: { فَسَاداً } إما مصدرٌ وقع موقِعَ الحالِ من فاعل يسعون أي مفسدين أو مفعول له أي للفساد أو مصدر مؤكد ليسعون لأنه في معنى يفسدون على أنه مصدرٌ من أفسد بحذف الزوائد أو اسمُ مصدر.

قيل: (نزلت الآية في قوم هلال بنِ عويمرٍ الأسلمي وكان وادَعه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على ألا يُعينَه ولا يُعين عليه، ومن أتاه من المسلمين فهو آمن لا يُهاج، ومن مر بهلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو آمن لا يهاج، فمر قومٌ من بني كنانةَ يريدون الإسلام بناس من قوم هلالٍ ولم يكن هلال يومئذ شاهداً فقطعوا عليهم وقتلوهم وأخذوا أموالهم)، وقيل: (نزلت في العُرَنيـين وقصتُهم مشهورة)، وقيل: (في قوم من أهل الكتاب بـينهم وبـين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدٌ فنقضوا العهدَ وقطعوا السبـيل، وأفسدوا في الأرض)، ولما كانت المحاربةُ والفسادُ على مراتبَ متفاوتةٍ ووجوه شتى من القتل بدون أخذِ المالِ، ومن القتل مع أخذه، وأخذِه بدون القتل، ومن الإخافة بدون قتلٍ وأخذ، شُرعت لكل مرتبةٍ من تلك المراتب عقوبةٌ معينة بطريق التوزيعِ فقيل: { أَن يُقَتَّلُواْ } أي حداً من غير صلبٍ إن أفردوا القتلَ، ولو عفا الأولياءُ لا يلتفت إلى ذلك، لأنه حقُّ الشرعِ، ولا فرق بـين أن يكون القتلُ بآلة جارحةٍ أو لا { أَوْ يُصَلَّبُواْ } أي مع القتل إن جمعوا بـين القتلِ والأخذِ بأن يصلّبوا أحياءً وتُبعَجَ بطونُهم برمح إلى أن يموتوا، وفي ظاهر الرواية أن الإمام مخير إن شاء اكتفى بذلك، وإن شاء قطع أيديَهم وأرجلَهم من خلاف وقتلهم وصلبهم، وصيغةُ التفعيل في الفعلين للتكثير وقرىء بالتخفيف فيهما { أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مّنْ خِلَـٰفٍ } أي أيديهم اليمنى وأرجلُهم اليسرى إن اقتصروا على أخذ المالِ من مسلم أو ذمي، وكان المقدار بحيث لو قسم عليهم أصاب كلاًّ منهم عشرةُ دراهمَ أو ما يساويها قيمتُه، أما قطعُ أيديهم فلأخذ المالِ وأما قطعُ أرجلهم فلإخافة الطريقِ بتفويت أمْنِه { أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلأَرْضِ } إن لم يفعلوا غيرَ الإخافةِ والسعي للفساد، والمرادُ بالنفي عندنا هو الحبسُ فإنه نفيٌ عن وجه الأرضِ لدفع شرِّهم عن أهلها ويُعزّرون أيضاً لمباشرتهم منكر الإخافة وإزالة الأمن، وعند الشافعي رضي الله عنه النفي من بلد إلى بلد لا يزال يُطلب وهو هاربٌ فزعاً، وقيل: هو النفي عن بلده فقط، وكانوا ينفونهم إلى دَهْلَك وهو بلد في أقصى تِهامة، وناصع وهو بلد من بلاد الحبشة.

السابقالتالي
2