الرئيسية - التفاسير


* تفسير إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم/ ابو السعود (ت 951 هـ) مصنف و مدقق


{ وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُمْ مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيۤ آتَاكُمْ وَلاَ تُكْرِهُواْ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِّتَبْتَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }

{ وَلْيَسْتَعْفِفِ } إرشادٌ للعاجزينَ عن مبادِي النِّكاحِ وأسبابِها إلى ما هُو أولى لهم وأحْرى بهم بعدَ بـيانِ جوازِ مُناكحةِ الفُقراءِ أي ليجتهدْ في العِفَّةِ وقمعِ الشَّهوةِ { ٱلَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحاً } أي أسبابَ نكاحٍ أو لا يتمكَّنون ممَّا يُنكح به من المالِ { حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ } عدةٌ كريمةٌ بالتَّفضلِ عليهم بالغِنى ولطفٌ لهم في استعفافِهم وتقويةٌ لقلوبهم وإيذانٌ بأنَّ فضلَه تعالى أولى بالإعفاءِ وأدنى من الصُّلحاءِ { وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَـٰبَ } بعدما أمرَ بإنكاحِ صَالحي المماليك الأحقَّاءِ بالإنكاح أمرَ بكتابة مَن يستحقُّها منهم. والكتابُ مصدر كاتبَ كالمُكاتبة أي الذين يطلبون المُكاتبةَ { مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ } عبداً كان أو أمةً وهي أنْ يقولَ المولى لمملوكه كاتبتُك على كذا درهماً تؤدِّيه إليَّ وتعتق، ويقول المملوكُ قبلتُه أو نحوَ ذلك فإنْ أدَّاه إليه عتق قالوا معناه كتبتُ لك على نفسي أنْ تعتق منِّي إذا وفَّيت بالمال وكتبت لي على نفسك أنْ تفيَ بذلك أو كتبت عليك الوفاءَ بالمال وكتبتُ عليَّ العتقَ عنده، والتَّحقيقُ أنَّ المكاتبةَ اسمٌ للعقد الحاصل من مجموع كلاميهما كسائر العُقودِ الشَّرعيَّةِ المُنعقدةِ بالإيجاب والقبولِ. ولا ريبَ في أنَّ ذلك لا يصدرُ حقيقةً إلا من المتعاقدين وليس وظيفةُ كلِّ منهما في الحقيقةِ إلا الإتيانَ بأحدث شطريه مُعرباً عمَّا يتمُّ من قِبله ويصدر عنه من الفعلِ الخاصِّ به من غير تعرُّضٍ لما يتمُّ من قبل صاحبه ويصدر عنه من فعله الخاصِّ به إلاَّ أنَّ كلاًّ من ذينكَ الفعلينِ لما كان بحيثُ لا يمكن تحقُّقه في نفسهِ إلا منوطاً بتحقُّقِ الآخرِ ضرورةَ أنَّ التزامَ العتقِ بمقابلة البدلِ من جهة المولى لا يُتصور تحقُّقه وتحصُّله إلا بالتزام البدل من طرف العبد كما أنَّ عقدَ البـيع الذي هو تمليك المَبـيعِ بالثَّمن من جهة البائعِ لا يُمكن تحقُّقه إلا بتملُّكه به من جانب المُشتري لم يكن بدٌّ من تضمينِ أحدهِما الآخر وقت الإنشاء فكما أنَّ قول البائع بعتُ إنشاءٌ لعقد البـيع على معنى أنَّه إيقاعٌ لما يتمُّ من قبله أصالةً ولما يتمُّ من قبل المُشتري ضمناً إيقاعاً متوقفاً على رأيهِ توقفاً شبـيهاً بتوقُّفِ عقد الفضوليِّ كذلك قولُ المولى كاتبتُك على كذا إنشاء لعقدِ الكتابةِ أي إيقاعٌ لما يتمُّ من قبله من التزام العتقِ بمقابلة البدلِ أصالةً ولما يتمُّ من قبلِ العبدِ من التزامِ البدلِ ضمناً إيقاعاً متوقِّفاً على قبوله فإذا قُبل تمَّ العقدُ، ومحل الموصولِ الرَّفعُ على الابتداء خبرُه { فَكَـٰتِبُوهُمْ } والفاءُ لتضمُّنهِ معنى الشَّرطِ أو النَّصبُ على أنَّه مفعولٌ لمضمرٍ يفسِّره هذا والأمر فيه للنَّدب لأنَّ الكتابة عقدٌ يتضمَّن الإرفاقَ فلا تجبُ كغيرِها ويجوزُ حالاً ومؤجَّلاً ومنجَّماً وغيرَ منجَّمٍ. وعند الشَّافعيِّ رحمه الله لا يجوزُ إلا مؤجَّلاً منجَّماً وقد فُصِّل في موضعه { إِنْ عَلِمُتُمْ فِيهِمْ خَيْراً } أي أمانةً ورُشداً وقدرة على أداء البدلِ بتحصيله من وجهٍ حلالٍ وصلاحاً لا يؤذي النَّاسَ بعد العتق وإطلاق العَنَانِ.

السابقالتالي
2 3