أخرج عبد الرزاق في المصنف وابن جرير عن عمرو بن ميمون الأودي رضي الله عنه قال: اثنتان فعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤمر فيهما بشيء إذنه للمنافقين وأخذه من الأسارى، فأنزل الله { عفا الله عنك لم أذنت لهم } الآية. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مورق العجلي رضي الله عنه قال: سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا، بدأ بالعفو قبل المعاتبة فقال { عفا الله عنك لم أذنت لهم }. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله { عفا الله عنك لم أذنت لهم } قال: ناس قالوا: استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أذن لكم فاقعدوا وإن لم يأذن لكم فاقعدوا. وأخرج النحاس في ناسخه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله { عفا الله عنك لم أذنت لهم... } الآيات الثلاث. قال: نسختها{ فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم } [سورة: 62]. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله { عفا الله عنك لم أذنت لهم... } الآية. قال: ثم أنزل الله بعد ذلك في سورة النور { فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم }.