الرئيسية - التفاسير


* تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور/ السيوطي (ت 911 هـ) مصنف و مدقق


{ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ ٱلْحَوَايَآ أَوْ مَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذٰلِكَ جَزَيْنَٰهُم بِبَغْيِهِمْ وِإِنَّا لَصَٰدِقُونَ }

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله { وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر } قال: هو الذي ليس بمنفرج الأصابع، يعني ليس بمشقوق الأصابع منها الإبل والنعام.

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس { وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر } قال: هو البعير والنعامة.

وأخرج عبد بن حميد عن قتادة { حرمنا كل ذي ظفر } قال: كان يقول: هو البعير والنعامة في أشياء من الطير والحيتان.

وأخرج أبو الشيخ عن مجاهد { حرمنا كل ذي ظفر } قال: كل شيء لم تفرج قوائمه من البهائم، وما انفرج أكلته اليهود. قال: أنفذت قوائم الدجاج والعصافير فيهود تأكله، ولم تفرج قائمة البعير خفه، ولا خف النعامة، ولا قائمة الورينة، فلا تأكل اليهود الإبل ولا النعام ولا الورينة، ولا كل شيء لم تفرج قائمته، كذلك ولا تأكل حمار الوحش.

وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير { وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر } قال: الديك منه.

وأخرج أبو الشيخ عن ابن جريج { حرمنا كل ذي ظفر } قال: كل شيء لم تفرج قوائمه من البهائم، وما انفرجت قوائمه أكلوه، ولا يأكلون البعير، ولا النعامه، ولا البط، ولا الوزر، ولا حمار الوحش.

أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن مردويه عن جابر بن عبدالله " سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوها ".

وأخرج ابن مردويه عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ".

وأخرج البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة وابن مردويه عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ".

وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها ".

وأخرج أبو داود وابن مردويه عن ابن عباس " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود ثلاثاً، إن الله حرم عليهم الشحوم ثلاثاً، إن الله حرم عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله لم يحرم على قوم أكل شيء إلا حرم عليهم ثمنه ".

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله { ومن الإِبل والبقر حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما } يعني ما علق بالظهر من الشحم { أو الحوايا } هو المبعر.

السابقالتالي
2