الرئيسية - التفاسير


* تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور/ السيوطي (ت 911 هـ) مصنف و مدقق


{ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِكُمْ بَعْضُكُمْ مِّن بَعْضٍ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَٰتٍ غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ وَلاَ مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }

أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس { ومن لم يستطع منكم طولاً } يقول: من لم يكن له سعة أن ينكح المحصنات يقول: الحرائر { فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات } فلينكح من إماء المؤمنين { محصنات غير مسافحات } يعني عفائف غير زوان في سر ولا علانية { ولا متخذات أخدان } يعني أخلاء { فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة } يعني إذا تزوجت حراً ثم زنت { فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } قال: من الجلد { ذلك لمن خشي العنت } هو الزنا فليس لأحد من الأحرار أن ينكح أمة إلا أن لا يقدر على حرة وهو يخشى العنت { وأن تصبروا } عن نكاح الإماء { فهو خير لكم }.

وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير عن الحسن " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة، ومن وجد طولاً لحرة فلا ينكح أمة "

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن مجاهد { ومن لم يستطع منكم طولاً } يعني من لم يجد منكم غنى { أن ينكح المحصنات } يعني الحرائر فلينكح الأمة المؤمنة { وأن تصبروا } عن نكاح الإماء { خير لكم } وهو حلال.

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن جابر بن عبد الله. أنه سئل عن الحر يتزوّج الأمة، فقال: إذا كان ذا طول فلا. قيل إن وقع حب الأمة في نفسه؟ قال: إن خشي العنت فليتزوجها.

وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود قال: إنما أحل الله نكاح الإماء إن لم يستطع طولاً، وخشي العنت على نفسه.

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن مجاهد قال: مما وسع الله به على هذه الأمة نكاح الأَمة واليهودية والنصرانية، وإن كان موسراً.

وأخرج ابن جرير عن السدي { من فتياتكم } قال: من إمائكم.

وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبيهقي عن مجاهد قال: لا يصلح نكاح إماء أهل الكتاب، إن الله يقول { من فتياتكم المؤمنات }.

وأخرج ابن المنذر والبيهقي عن الحسن قال: إنما رخص في الأمة المسلمة لمن لم يجد طولاً.

وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال: إنما رخص لهذه الأمة في نكاح نساء أهل الكتاب ولم يرخص لهم في الإماء.

وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن عباس قال: لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة.

وأخرج ابن أبي شيبة عن قتادة قال: إنما أحل الله واحدة لمن خشي العنت على نفسه ولا يجد طولاً.

وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان ثم قال في التقديم: { والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض }.

السابقالتالي
2 3