أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس { ومن لم يستطع منكم طولاً } يقول: من لم يكن له سعة أن ينكح المحصنات يقول: الحرائر { فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات } فلينكح من إماء المؤمنين { محصنات غير مسافحات } يعني عفائف غير زوان في سر ولا علانية { ولا متخذات أخدان } يعني أخلاء { فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة } يعني إذا تزوجت حراً ثم زنت { فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } قال: من الجلد { ذلك لمن خشي العنت } هو الزنا فليس لأحد من الأحرار أن ينكح أمة إلا أن لا يقدر على حرة وهو يخشى العنت { وأن تصبروا } عن نكاح الإماء { فهو خير لكم }. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير عن الحسن " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة، ومن وجد طولاً لحرة فلا ينكح أمة " وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن مجاهد { ومن لم يستطع منكم طولاً } يعني من لم يجد منكم غنى { أن ينكح المحصنات } يعني الحرائر فلينكح الأمة المؤمنة { وأن تصبروا } عن نكاح الإماء { خير لكم } وهو حلال. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن جابر بن عبد الله. أنه سئل عن الحر يتزوّج الأمة، فقال: إذا كان ذا طول فلا. قيل إن وقع حب الأمة في نفسه؟ قال: إن خشي العنت فليتزوجها. وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود قال: إنما أحل الله نكاح الإماء إن لم يستطع طولاً، وخشي العنت على نفسه. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن مجاهد قال: مما وسع الله به على هذه الأمة نكاح الأَمة واليهودية والنصرانية، وإن كان موسراً. وأخرج ابن جرير عن السدي { من فتياتكم } قال: من إمائكم. وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبيهقي عن مجاهد قال: لا يصلح نكاح إماء أهل الكتاب، إن الله يقول { من فتياتكم المؤمنات }. وأخرج ابن المنذر والبيهقي عن الحسن قال: إنما رخص في الأمة المسلمة لمن لم يجد طولاً. وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال: إنما رخص لهذه الأمة في نكاح نساء أهل الكتاب ولم يرخص لهم في الإماء. وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن عباس قال: لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة. وأخرج ابن أبي شيبة عن قتادة قال: إنما أحل الله واحدة لمن خشي العنت على نفسه ولا يجد طولاً. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان ثم قال في التقديم: { والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض }.