الرئيسية - التفاسير


* تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور/ السيوطي (ت 911 هـ) مصنف و مدقق


{ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَٰنُكُمْ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَٰلِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَٰضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً }

أخرج الطيالسي وعبد الرزاق والفريابي وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطحاوي وابن حبان والبيهقي في سننه عن أبي سعيد الخدري " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين جيشاً إلى أوطاس، فلقوا عدوّاً فقاتلوهم، فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرَّجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله في ذلك { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } يقول: إلا ما أفاء الله عليكم، فاستحللنا بذلك فروجهن "

وأخرج الطبراني عن ابن عباس في الآية قال: نزلت يوم حنين لما فتح الله حنيناً أصاب المسلمون نساءً لهن أزواج، وكان الرجل إذا أراد أن يأتي المرأة قالت: إن لي زوجاً فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فأنزلت هذه الآية { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } يعني السبية من المشركين، تصاب لا بأس بذلك.

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن سعيد بن جبير في الآية قال: نزلت في نساء أهل حنين لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم حنيناً أصاب المسلمون سبايا، فكان الرجل إذا أراد أن يأتي المرأة منهن قالت: إن لي زوجاً. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فأنزل الله { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } قال: السبايا من ذوات الأزواج.

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عباس في قوله { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } قال: كل ذات زوج إتيانها زنا إلا ما سبيت.

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية يقول: كل امرأة لها زوج فهي عليك حرام إلا أمة ملكتها ولها زوج بأرض الحرب، فهي لك حلال إذا استبرأتها.

وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة والطبراني عن علي وابن مسعود في قوله { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } قال علي: المشركات إذا سبين حلت له، وقال ابن مسعود: المشركات والمسلمات.

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن ابن مسعود في قوله { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } قال: كل ذات زوج عليك حرام إلا ما اشتريت بمالك، وكان يقول: بيع الأمة طلاقها.

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: طلاق الأمة ست بيعها طلاقها، وعتقها طلاقها، وهبتها طلاقها، وبراءتها طلاقها، وطلاق زوجها طلاقها.

وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال: إذا بيعت الأمة ولها زوج فسيدها أحق ببضعها.

السابقالتالي
2 3 4 5 6 7 8