الرئيسية - التفاسير


* تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور/ السيوطي (ت 911 هـ) مصنف و مدقق


{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَٰتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَالَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلأَخِ وَبَنَاتُ ٱلأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ الَّٰتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰئِلُ أَبْنَائِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً }

أخرج عبد الرزاق والفريابي والبخاري وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي في سننه من طرق عن ابن عباس قال: حُرِّم من النسب سبع ومن الصهر سبع، ثم قرأ { حرمت عليكم أمهاتكم } إلى قوله { وبنات الأخت } هذا من النسب، وباقي الآية من الصهر. والسابعة { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء }.

وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن عباس قال: سبع صهر وسبع نسب، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

أما قوله تعالى: { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة }.

أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ".

وأخرج مالك وعبد الرزاق عن عائشة قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات فَنُسِخْنَ بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن.

وأخرج عبد الرزاق عن عائشة قالت: لقد كانت في كتاب الله عشر رضعات ثم رُدَّ ذلك إلى خمس، ولكن من كتاب الله ما قبض مع النبي صلى الله عليه وسلم.

وأخرج ابن ماجه وابن الضريس عن عائشة قالت: كان مما نزل من القرآن سقط لا يحرم إلا عشر رضعات أو خمس معلومات.

وأخرج ابن ماجه عن عائشة قالت: لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشراً، ولقد كان في صحيفة تحت سريري. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها.

وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر: أنه بلغه عن ابن الزبير أنه يأثر عن عائشة في الرضاعة لا يحرم منها دون سبع رضعات. قال: الله خير من عائشة، إنما قال الله تعالى { وأخواتكم من الرضاعة } ولم يقل رضعة ولا رضعتين.

وأخرج عبد الرزاق عن طاوس. أنه قيل له: إنهم يزعمون أنه لا يحرم من الرضاعة دون سبع رضعات ثم صار ذلك إلى خمس. قال: قد كان ذلك فحدث بعد ذلك أمر، جاء التحريم، المرة الواحدة تحرم.

وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال: المرة الواحدة تحرم.

وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال: المصة الواحدة تحرم.

وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم أنه سئل عن الرضاع فقال: إن علياً وعبد الله بن مسعود كانا يقولان: قليله وكثيره حرام.

وأخرج ابن أبي شيبة عن طاوس قال: اشترط عشر رضعات. ثم قيل: إن الرضعة الواحدة تحرم.

وأخرج ابن أبي شيبة عن علي قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين.

وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة.

السابقالتالي
2 3 4 5 6