الرئيسية - التفاسير


* تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور/ السيوطي (ت 911 هـ) مصنف و مدقق


{ لاَّ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيۤ آبَآئِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآئِهِنَّ وَلاَ إِخْوَانِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلاَ نِسَآئِهِنَّ وَلاَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً }

أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله { لا جناح عليهن في آبائهن } حتى بلغ { ولا نسائهن } قال: أنزلت هذه الآية في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وقوله { نسائهن } يعني نساء المسلمات { أو ما ملكت أيمانهن } من المماليك والاماء، ورخص لهن أن يروهن بعد ما ضرب عليهن الحجاب.

وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وأبو داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه في قوله { لا جناح عليهن في آبائهن } ومن ذكر معهن أن يروهن يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.

وأخرج ابن سعد عن الزهري رضي الله عنه أنه قيل له: من كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كل ذي رحم محرم من نسب أو رضاع قيل: فسائر الناس؟ قال: كن يحتجبن منه، حتى إنهن ليكلمنه من وراء حجاب، وربما كان ستراً واحداً، إلا المملوكين والمكاتبين، فإنهن كن لا يحتجبن منهم.

وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة وأبو داود في ناسخه عن أبي جعفر محمد بن علي, أن الحسن والحسين رضي الله عنهما كان لا يريان أمهات المؤمنين فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أن رؤيتهما لهن لحل.

وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة وأبو داود في ناسخه عن عكرمة رضي الله عنه قال: بلغ ابن عباس رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها احتجبت من الحسن رضي الله عنه فقال: إن رؤيته لها لتحل.

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن عكرمة رضي الله عنه في قوله { لا جناح عليهن... } الآية. قال: لم يذكر العم والخال لأنهما ينعتانها لابنائهما.