الرئيسية - التفاسير


* تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور/ السيوطي (ت 911 هـ) مصنف و مدقق


{ لاَّ يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِن بَعْدُ وَلاَ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيباً }

أخرج الفريابي والدارمي وابن سعد وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والضياء في المختارة عن زياد رضي الله عنه قال: قلت لأبي رضي الله عنه: أرأيت لو أن ازواج النبي صلى الله عليه وسلم متن أما يحل له أن يتزوج؟ قال: وما يمنعه من ذلك! قلت: قوله { لا يحل لك النساء من بعد } فقال: إنما أحل له ضرباً من النساء، ووصف له صفة، فقاليا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك } [الأحزاب: 50] إلى قوله { وامرأة مؤمنة } ثم قال { لا يحل لك النساء من بعد } هذه الصفة.

وأخرج عبد بن حميد والترمذي وحسنه وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء، إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات قال { لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك } فأحل له الفتيات المؤمناتوامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي } [الأحزاب: 50] وحرم كل ذات دين إلا الإِسلام وقاليا أيها النبي إنا أحللنا أزواجك } [الأحزاب: 50] إلى قولهخالصة لك من دون المؤمنين } [الأحزاب: 50] وحرم ما سوى ذلك من أصناف النساء ".

وأخرج أبو داود في ناسخه وابن جرير عن قتادة رضي الله عنه قال: كان عكرمة رضي الله عنه يقول { لا يحل لك النساء من بعد } هؤلاء التي سمى الله تعالى له إلا بنات عمك، وبنات عماتك، وبنات خالك، وبنات خالاتك.

وأخرج الفريابي وأبو داود وابن جرير عن مجاهد رضي الله عنه { لا يحل لك النساء من بعد } ما بينت لك من هذه الأصناف بنات عمك، وبنات عماتك، وبنات خالك، وبنات خالاتك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي فأحل له من هذه الأصناف أن ينكح ما شاء.

وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه { لا يحل لك النساء من بعد } يهوديات ولا نصرانيات لا ينبغي أن يكن أمهات المؤمنين { إلا ما ملكت يمينك } قال: هي اليهوديات والنصرانيات لا بأس أن يشتريها.

وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في قوله { لا يحل لك النساء من بعد } قال: يهودية ولا نصرانيه.

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس { لا يحل لك النساء من بعد } قال: " نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوّج بعد نسائه الأول شيئاً ".

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله { لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج } قال: حبسه الله عليهن كما حبسهن عليه.

السابقالتالي
2 3