أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله { والذين هم عن اللغو معرضون } قال: الباطل. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن الحسن في قوله { والذين هم عن اللغو } قال: عن المعاصي. وأخرج ابن المبارك عن قتادة في قوله { والذين هم عن اللغو معرضون } قال: أتاهم والله من أمر الله ما وقذهم عن الباطل. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله { والذين هم للزكاة فاعلون } يعني: الأموال { والذين هم لفروجهم حافظون } يعني: الفواحش { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } يعني. ولائدهم { فإنهم غير ملومين } قال: لا يلامون على جماع أزواجهم وولائدهم { فمن ابتغى وراء ذلك } يعني: فمن طلب الفواحش بعد الأزواج والولائد طلب مالم يحل { فأولئك هم العادون } يعني: المعتدين في دينهم { والذين هم لأماناتهم } يعني: بهذا ما ائتمنوا عليه فيما بينهم وبين الناس { وعهدهم } قال: يوفون العهد { راعون } قال: حافظوْن. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله { إلا على أزواجهم } يعني. إلا من امرأته { أو ما ملكت أيمانهم } قال: أمته. وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب قال: كل فرج عليك حرام إلا فرجين. قال الله { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم }. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله { فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } يقول: من تعدى الحلال أصابه الحرام. وأخرج عبد بن حميد عن عبد الرحمن في قوله { فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } قال: الزنا. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن أبي مليكة قال: سئلت عائشة عن متعة النساء فقالت: بيني وبينكم كتاب الله وقرأت { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } فمن ابتغى وراء ما زوجه الله أو ملكه فقد عدا. وأخرج عبد الرزاق وأبو داود في ناسخه عن القاسم بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: إني لا أرى تحريمها في القرآن، ثم تلا { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم }. وأخرج عبد الرزاق عن قتادة قال: تسرت امرأة غلاماً لها فذكرت لعمر رضي الله عنه فسألها: ما حملك على هذا؟ فقالت: كنت أرى أنه يحل لي ما يحل للرجل من ملك اليمين. فاستشار عمر رضي الله عنه فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: تأولت كتاب الله غير تأويله. فقال عمر: لا جرم، والله لا أُحِلُّكِ لحر بعده أبداً. كأنه عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها، وأمر العبد أن لا يقربها. وأخرج عبد الرزاق عن أبي بكر بن عبدالله أنه سمع أباه يقول: حضرت عمر بن عبد العزيز جاءته إمرأة من العرب بغلام لها رومي فقالت: إني استسريته فمنعني بنو عمي، وإنما أنا بمنزلة الرجل تكون له الوليدة فيطؤها، فأبى علي بنو عمي فقال لها عمر: أتزوجت قبله؟ قالت: نعم.