أخرج وكيع وسفيان وعبد الرزاق وآدم وعبد بن حميد وأبو داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن مجاهد في قوله { والوالدات يرضعن أولادهن } قال: المطلقات { حولين } قال: سنتين { لا تضار والدة بولدها } يقول: لا تأبى أن ترضعه ضراراً لتشق على أبيه { ولا مولود له بولده } يقول: ولا يضار الوالد بولده فيمنع أمه أن ترضعه ليحزنها بذلك { وعلى الوارث } قال: يعني الولي من كان مثل ذلك قال: النفقة بالمعروف، وكفله، ورضاعه، إن لم يكن للمولود مال، وأن لا تضار أمه { فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور } قال: غير مسببين في ظلم أنفسهما ولا إلى صبيهما { فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم } قال: خيفة الضيعة على الصبي { فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف } قال: حساب ما أرضع به الصبي. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين } قال: هو الرجل يطلق امرأته وله منها ولد فهي أحق بولدها من غيرها فهن يرضعن أولادهن { لمن أراد أن يتم الرضاعة } يعني يكمل الرضاعة { وعلى المولود له } يعني الأب الذي له ولد { رزقهن } يعني رزق الأم { لا تكلف نفس إلا وسعها } يقول: لا يكلف الله نفساً في نفقة المراضع إلا ما أطاقت { لا تضار والدة بولدها } يقول: لا يحمل الرجل امرأته أن يضارها فينزع ولدها منها وهي لا تريد ذلك { ولا مولود له بولده } يعني الرجل يقول: لا يحملن المرأة إذا طلقها زوجها أن تضاره فتلقي إليه ولده مضارة له { فإن أرادا فصالاً } يعني الأبوين أن يفصلا الولد عن اللبن دون الحولين { عن تراض منهما } يقول: اتفقا على ذلك { وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم } يعني لا حرج على الإِنسان أن يسترضع لولده ظئراً، ويسلم لها أجرها { إذا سلمتم } لأمر الله يعني في أجر المراضع { ما آتيتم بالمعروف } يقول: ما أعطيتم الظئر من فضل على أجرها { واتقوا الله } يعني لا تعصوه، ثم حذرهم فقال { واعلموا أن الله بما تعملون بصير } أي بما ذكر عليم. وأخرج الحاكم وصححه عن أبي أمامة " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثم انطلق بي فإذا أنا بنساء تنهش ثديهن الحيات. فقلت: ما بال هؤلاء؟ فقيل لي: هؤلاء اللواتي يمنعن أولادهن ألبانهن ". وأخرج أبو داود في ناسخه عن زيد بن أسلم في قوله { والوالدات يرضعن أولادهن } قال: إنها المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها. وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر والحاكم والبيهقي في سننه عن ابن عباس.