الرئيسية - التفاسير


* تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور/ السيوطي (ت 911 هـ) مصنف و مدقق


{ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوۤاْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ آتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ }

أخرج وكيع وسفيان وعبد الرزاق وآدم وعبد بن حميد وأبو داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن مجاهد في قوله { والوالدات يرضعن أولادهن } قال: المطلقات { حولين } قال: سنتين { لا تضار والدة بولدها } يقول: لا تأبى أن ترضعه ضراراً لتشق على أبيه { ولا مولود له بولده } يقول: ولا يضار الوالد بولده فيمنع أمه أن ترضعه ليحزنها بذلك { وعلى الوارث } قال: يعني الولي من كان مثل ذلك قال: النفقة بالمعروف، وكفله، ورضاعه، إن لم يكن للمولود مال، وأن لا تضار أمه { فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور } قال: غير مسببين في ظلم أنفسهما ولا إلى صبيهما { فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم } قال: خيفة الضيعة على الصبي { فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف } قال: حساب ما أرضع به الصبي.

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين } قال: هو الرجل يطلق امرأته وله منها ولد فهي أحق بولدها من غيرها فهن يرضعن أولادهن { لمن أراد أن يتم الرضاعة } يعني يكمل الرضاعة { وعلى المولود له } يعني الأب الذي له ولد { رزقهن } يعني رزق الأم { لا تكلف نفس إلا وسعها } يقول: لا يكلف الله نفساً في نفقة المراضع إلا ما أطاقت { لا تضار والدة بولدها } يقول: لا يحمل الرجل امرأته أن يضارها فينزع ولدها منها وهي لا تريد ذلك { ولا مولود له بولده } يعني الرجل يقول: لا يحملن المرأة إذا طلقها زوجها أن تضاره فتلقي إليه ولده مضارة له { فإن أرادا فصالاً } يعني الأبوين أن يفصلا الولد عن اللبن دون الحولين { عن تراض منهما } يقول: اتفقا على ذلك { وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم } يعني لا حرج على الإِنسان أن يسترضع لولده ظئراً، ويسلم لها أجرها { إذا سلمتم } لأمر الله يعني في أجر المراضع { ما آتيتم بالمعروف } يقول: ما أعطيتم الظئر من فضل على أجرها { واتقوا الله } يعني لا تعصوه، ثم حذرهم فقال { واعلموا أن الله بما تعملون بصير } أي بما ذكر عليم.

وأخرج الحاكم وصححه عن أبي أمامة " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثم انطلق بي فإذا أنا بنساء تنهش ثديهن الحيات. فقلت: ما بال هؤلاء؟ فقيل لي: هؤلاء اللواتي يمنعن أولادهن ألبانهن ".

وأخرج أبو داود في ناسخه عن زيد بن أسلم في قوله { والوالدات يرضعن أولادهن } قال: إنها المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها.

وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر والحاكم والبيهقي في سننه عن ابن عباس.

السابقالتالي
2 3 4