الرئيسية - التفاسير


* تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور/ السيوطي (ت 911 هـ) مصنف و مدقق


{ وَلاَ تَنْكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنْكِحُواْ ٱلْمُشِرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَـٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُوۤاْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ }

أخرج ابن أبي حاتم وابن المنذر عن مقاتل بن حبان قال " نزلت هذه الآية في أبي مرثد الغنوي، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في عناق أن يتزوجها وكانت ذا حظ من جمال، وهي مشركة وأبو مرثد يومئذ مسلم. فقال: يا رسول الله إنها تعجبني. فأنزل الله { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم } ".

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } قال: استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب، فقالوالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب } [المائدة: 5].

وأخرج أبو داود في ناسخه عن ابن عباس في قوله { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } قال: نسخ من ذلك نكاح نساء أهل الكتاب أحلهن للمسلمين وحرم المسلمات على رجالهم.

وأخرج البيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } قال: نسخت وأحل من المشركات نساء أهل الكتاب.

وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية { ولا تنكحوا المشركات } فحجز الناس عنهن حتى نزلت الآية التي بعدهاوالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } [المائدة: 5] فنكح الناس نساء أهل الكتاب.

وأخرج وكيع وابن جرير وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والبيهقي في سننه عن سعيد بن جبير في قوله { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } قال: يعني أهل الأوثان.

وأخرج آدم وعبد بن حميد والبيهقي عن مجاهد { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } قال: نساء أهل مكة من المشركين، ثم أحل منهم نساء أهل الكتاب.

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } قال: مشركات العرب اللاتي ليس لهن كتاب.

وأخرج عبد بن حميد عن حماد قال: سألت إبراهيم عن تزويج اليهودية والنصرانية، فقال: لا بأس به. فقلت: أليس الله يقول { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن }؟ قال: إنما ذاك المجوسيات وأهل الأوثان.

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير والبيهقي عن شقيق قال: تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر خل سبيلها، فكتب إليه أتزعم أنها حرام فأخلى سبيلها؟ فقال: لا أزعم أنها حرام ولكن أخاف أن تعاطوا المومسات منهن.

وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم عن ابن عمر أنه كره نكاح نساء أهل الكتاب، وتأوّل { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن }.

وأخرج البخاري والنحاس في ناسخه عن نافع عن عبد الله بن عمر كان إذا سأل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية قال: حرم الله المشركات على المسلمين، ولا أعرف شيئاً من الإِشراك أعظم من أن تقول المرأة: ربها عيسى أو عبد من عباد الله.

السابقالتالي
2 3 4